ولا ينبغي له أن يتكلم على الغائط إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك ، أو يذكر
الله تعالى فيمجده ( 1 ) ، أو يسمع ذكر الرسول صلى الله عليه وآله فيصلي عليه
وعلى أهل بيته الطاهرين عليهم السلام وما أشبه ذلك مما يجب في كل حال ،
ولا يمتنع ( 2 ) الإنسان منه على حال ( 3 ) .
فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه
إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا ، ثم يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه
فوقه ، ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرتين ( 4 ) أو ثلاثا ،
ليخرج ما فيه من بقية البول .
وليهرق على يمينه من الماء قبل أن يدخلها الإناء فيغسلها مرتين ، ثم يولجها
فيه فيأخذ منه ( 5 ) الماء للاستنجاء ، فيصبه على مخرج النجو ، ويستنجي بيده
اليسرى ( 6 ) حتى تزول النجاسة منه بزوال أثرها ، ويختم بغسل مخرج البول من
ذكره إن شاء ( 7 ) .
فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم ، ويمسح بيده اليمنى بطنه ، وليقل : " الحمد
لله الذي أماط عني الأذى وهناني طعامي ، وعافاني من البلوى ، الحمد لله
الذي رزقني ما اغتذيت به ، وعرفني لذته ( 8 ) ، وأبقى في جسدي قوته ، وأخرج
عني أذاه ، يا لها نعمة يا لها نعمة ( 9 ) ، لا يقدر ( 10 ) القادرون قدرها ( 11 ) " ، ثم
يقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه إن شاء الله ( 12 ) .
هامش
( 1 ) في ج : " ويحمده " .
( 2 ) في ب : " لا يسع " وفي ه : " لا يمنع " .
( 3 ) في ألف : " على كل حال " .
( 4 ) في ب ، يب : " مرة أو مرتين أو ثلاثا " .
( 5 ) في ب : " أن يدخلها فيه فيغسلها مرتين ثم يولجها في الإناء فيأخذ بها الماء " .
( 6 ) ليس " اليسرى " في ج .
( 7 ) في ب ، د ، ه : " إن شاء الله
( 8 ) في ج : " لذاته " .
( 9 ) في ب ، ه : " يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة " .
( 10 ) في ز " لا يعرف " .
( 11 ) الوسائل ، ج 1 ، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة ص 216 و 217 بتفاوت .
( 12 ) في ج : " إن شاء " .