[ 27 ]
باب حد المرض ( 1 ) الذي يجب فيه الإفطار
وإذا عرض للإنسان مرض ، وكان الصوم يزيد فيه زيادة بينة ، وجب عليه
الإفطار . فإن كان يزيد فيه يسيرا ، أو لا يزيد فيه ، فعليه التمام .
وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن حد المرض الذي
يجب على صاحبه فيه الإفطار ، فقال : ( 2 ) بل الإنسان على نفسه بصيرة ،
ذلك ( 3 ) إليه ، هو أعلم بنفسه ( 4 ) .
فإذا علم أن المرض الذي به يزيد فيه الصوم ، ويلحقه به الضرر ، وتعظم
مشقته عليه ، أفطر .
وسئل عن حد المرض الذي يجوز للإنسان أن يصلي فيه جالسا ، فقال
عليه السلام : إذا لم يستطع أن ( 5 ) يمشي بمقدار زمان قيامه في الصلاة فليصل
جالسا ( 6 ) .
[ 28 ]
باب حكم العلاج للصائم
والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك
ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في أذنه ، ويعالجها إذا احتاج إلى ذلك ،
هامش
( 1 ) في ب ، د ، و : " المريض " .
( 2 ) في ألف : " فقال قال عز وجل بل الإنسان . . . " . والآية في سورة القيامة - 14 .
( 3 ) في ب : " ذاك " .
( 4 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 5 ص 157 .
( 5 ) ليس " أن " في ( ألف ) .
( 6 ) الوسائل ، ج 4 ، الباب 6 من أبواب القيام ، ح 4 ، بتفاوت عن الفقيه عليه السلام ، ص 699 .