أو كفارة يمين ، ففرط فيه حتى أدركه الموت ، لوجب على وليه أن يقضي عنه
ذلك فرضا واجبا كما ذكرناه . فإن لم يكن فرط فيه فلا يجب على وليه القضاء .
[ 26 ]
باب حكم المريض يفطر ثم يصح في بعض النهار ،
والحائض تطهر ، والمسافر يقدم
وإذا أفطر المريض أياما من شهر رمضان أو يوما ، ثم صح في بقية يوم قد
كان أكل فيه أو شرب ، فإنه يجب عليه الإمساك ، وعليه مع ذلك القضاء
لليوم الذي أمسك فيه .
وكذلك إذا طهرت الحائض في بقية يوم قد كانت أكلت فيه ( 1 ) وشربت
أمسكت ( 2 ) تأديبا ، وعليها القضاء .
والمسافر إذا قدم إلى وطنه في بعض النهار ، وقد كان أكل أو شرب ،
أمسك أيضا ، وعليه القضاء . ولو ورد إلى بلد يعزم فيه على مقام عشرة أيام
فصاعدا كان حكمه حكم من ورد إلى وطنه ، لأنه يجب عليه فيه التمام .
ومن خرج من منزله إلى سفر يجب فيه التقصير قبل زوال الشمس فإنه
يجب عليه التقصير في الصلاة والإفطار . فإن خرج بعد الزوال فعليه التمام في
صيام ذلك اليوم ، وعليه التقصير في الصلاة على كل حال .
وإذا علم المسافر أنه يدخل إلى وطنه ، أو البلد الذي يعزم على المقام فيه
عشرة أيام فصاعدا قبل الزوال ، أو عزم على ذلك ، أمسك عما ينقض الصيام .
وإذا علم أنه يدخل بعد الزوال ، أو عزم على ذلك ، قصر في الصوم والصلاة .
هامش
( 1 ) في ألف ، ب : " أو شربت " .
( 2 ) في ز : " أمسكت فيه تأديبا " .