ما ذكرناه على النسيان ، بل هو أعذر من الناسي لما غمر ( 1 ) عقله بما وصفناه .
[ 25 ]
باب حكم من أسلم في شهر رمضان ،
وحكم من بلغ الحلم فيه ، ومن مات وقد صام بعضه
أو لم يصم منه شيئا وما في ذلك من الأحكام
ومن أسلم من الكفر ( 2 ) قبل استهلال شهر رمضان فعليه صيامه من أوله
إلى آخره على التمام . فإن أسلم ، وقد مضت منه أيام ، فعليه الاستقبال ،
ولا قضاء عليه لما فات .
وكذلك حكم الغلام إذا احتلم ، والجارية إذا بلغت المحيض ، فإنهما
يستقبلان ، ولا يقضيان ما فات .
وإذا مات إنسان ، وقد صام من شهر رمضان بعضه ، فإنه ينبغي للأكبر
من ولده ( 3 ) من الرجال أن يقضي عنه بقية الصيام ، فإن لم يكن له ولد من
الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله ، وأولاهم به وإن لم يكن له إلا من
النساء .
فإن لم يكن صام من الشهر شيئا لعذر ، ثم مات ، لم يجب على أحد من
أوليائه أن يتكلف عنه القضاء .
ولو كان وجب عليه صيام ( 4 ) ثلاثة أيام في كفارة وغيرها ، أو صيام نذر ،
هامش
( 1 ) في ز : " غمر " وفي و : " غمي " .
( 2 ) في ألف : " الكفرة " .
( 3 ) في ب : " أولاده " .
( 4 ) في ب : " صيام أيام من شهر رمضان لشئ فاته أو صيام نذر أو كفارة ففرط حتى أدركه . . . " .