[ 19 ]
باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة
وكل متاع في التجارة طلب من مالكه بربح أو برأس ماله ، فلم يبعه طلبا
للفضل فيه ، فحال عليه الحول ففيه الزكاة بحساب قيمته إذا بلغت ما يجب في
مثلها من المال الصامت الزكاة سنة مؤكدة على المأثور عن الصادقين
عليهم السلام ( 1 ) ، ومتى طلب بأقل من رأس ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه وإن
حال عليه حول وأحوال ، وقد روي أنه إذا باعه زكاة لسنة ( 2 ) واحدة ( 3 ) ،
وذلك هو الاحتياط ، روى إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج ،
وأنا أسمع ، قال : ( 4 ) إنا نكبس الزيت والسمن ( 5 ) ، نطلب به التجارة ،
فربما مكث عند أحدنا السنة والسنتين فهل عليه زكاة ؟ فقال : إن كنت تربح
فيه شيئا ، أو تجد رأس مالك فلا تبيعه فعليك زكاته ( 6 ) ، وإن كنت إنما تربص
به ، لأنك لا تجد إلا وضيعة ( 7 ) فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة ،
فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تتجر فيها ( 8 ) .
[ 20 ]
باب زكاة الفطرة
وزكاة الفطرة واجبة على كل حر ، بالغ ، كامل بشرط وجود الطول لها ،
يخرجها عن نفسه ، وعن جميع من يعول : من ذكر ، وأنثى ، وحر ، وعبد ، وعن
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
( 2 ) في د : " سنة واحدة " .
( 3 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
( 4 ) في ب : " فقال " .
( 5 ) في ز : " السموم " بدل " السمن " .
( 6 ) في د : " زكاة " .
( 7 ) في ز : " وضيعته " .
( 8 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 1 و 2 ، ص 46 .