[ 18 ]
باب حكم الخيل في الزكاة
وتزكى الخيل العتاق الإناث السائمة ، والبراذين الإناث السائمة سنة غير
فريضة ، لما روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه وضع على الخيل العتاق
الإناث السائمة عن كل فرس ( 1 ) في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين
السائمة الإناث ( 2 ) في كل عام دينارا ( 3 ) .
وروى زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( 4 ) عليه السلام : هل في البغال
شئ ؟ قال : ( 5 ) لا ، فقلت له : فيكف صار على الخيل ، ولم يصر على البغال ؟
قال : لأن البغل لا يلقح ( 6 ) ، والخيل الإناث ينتجن ( 7 ) ، وليس على الخيل
الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شئ ، قلت : ( 8 ) فما في
الحمير ؟ فقال : ليس فيها ( 9 ) شئ ، قال : قلت : ( 10 ) هل على الفرس ، أو
على ( 11 ) البعير يكونان للرجل يركبهما شئ ؟ قال : ( 12 ) لا ، ليس على
ما يعلف ( 13 ) شئ ، إنما الصدقة على السائمة ( 14 ) .
هامش
( 1 ) ليس " عن كل فرس " في ( ألف ، ج ) وليس " في كل عام " في ( د ) .
( 2 ) في ألف ، ب ، ج : " الإناث السائمة " .
( 3 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 1 و 2 ، ص 51 .
( 4 ) في ه : " لأبي جعفر عليه السلام " .
( 5 ) في ب : " فقال لا " .
( 6 ) في ب : " لأن البغال لا ينتج " .
( 7 ) في ب : " ينتج " وفي ج : " يلقحن " .
( 8 ) في ألف : " فقلت " .
( 9 ) في ب : " في الحمير " بدل " فيها " .
( 10 ) في ج : " قلت له " وفي ألف : " فهل " وليس " هل " في ( ب ، ج ) .
( 11 ) ليس " على " في ( ز ) .
( 12 ) في ب : " فقال " .
( 13 ) في ج : " يعلفه " وفي ز : " تعلف " .
( 14 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 3 و 4 ، ص 51 - 52 .