السنة المؤكدة - على ما بيناه في أول هذا الباب - إذا ( 1 ) كان الحمل لهما ( 2 ) على
الفرض معا يتناقض به الألفاظ الواردة فيه ، وإسقاط أحدهما إبطال الإجماع ،
وإسقاط الآخر إبطال إجماع الفرقة المحقة على المنقول في معناه ، وذلك فاسد ،
وفي فساده صحة ما أوردناه من الفتوى .
روى محمد بن مسلم قال : سألته عن الحرث ما يزكى منه ؟ قال : البر ،
والشعير ، والذرة ، والدخن ، والأرز ( 3 ) ، والسلت ، والعدس ، والسمسم ، كل هذا
يزكى وأشباهه ( 4 ) وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، وقال : كل
ما كيل ( 5 ) بالصاع فبلغ الأوساق ( 6 ) فعليه الزكاة ( 7 ) .
[ 17 ]
باب حكم الخضر في الزكاة
ولا خلاف بين آل الرسول عليهم السلام كافة وبين شيعتهم من أهل
الإمامة أن الخضر كالقصب ( 8 ) ، والبطيخ ، والقثاء والخيار ، والباذنجان ( 9 ) ،
والريحان ، وما أشبه ذلك مما لا بقاء له لا زكاة فيه ولو بلغت قيمته ألف دينار ،
ومائة ألف دينار ( 10 ) ولا زكاة على ثمنه بعد البيع حتى يحول عليه الحول ، وهو
على كمال حد ( 11 ) ما يجب فيه الزكاة .
هامش
( 1 ) في ه ، ز : " إذ " بدل " إذا " .
( 2 ) في ج ، د : " لها " بدل " لهما " .
( 3 ) في ب : تقديم " الأرز " على " الدخن " .
( 4 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 4 و 5 و 6 و 7 ، ص 40 .
( 5 ) في ج : " تكيل " .
( 6 ) في ز : " فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة " .
( 7 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 4 و 5 و 6 و 7 ، ص 40 .
( 8 ) في ب ، ه : " كالقضب " .
( 9 ) في ألف ، ب : " البادنجان " .
( 10 ) ليس " ومائة ألف دينار " في ( ألف ، د ، و )
( 11 ) في د ، و ، ز : " قدر " بدل " حد " .