فتنزهوا عنها ( 1 ) .
ولا تجوز لأحد من هذين الصنفين ولا من الستة المقدم ذكرهم إلا بعد أن
يكون عارفا تقيا .
روى زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد ( 2 ) العجلي عن
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : موضع الزكاة أهل الولاية ( 3 ) .
وروى إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن
الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : لا ، ولا زكاة الفطرة ( 4 ) ( 5 ) .
وروى محمد بن عيسى عن داود الصرمي ( 6 ) قال : سألته عن شارب
الخمر يعطى من الزكاة شيئا ؟ قال : لا ( 7 ) ( 8 ) .
[ 13 ]
باب من تحل له من الأهل وتحرم عليه الزكاة
وتحل الزكاة للأخ ، والأخت ، والعم ، والعمه ، والخال ، والخالة ، وأبنائهم ،
وقراباتهم ، وأهليهم إذا كانوا من أهل المعرفة والرشاد ، وتحرم على الأب ، والأم ،
والابن ، والبنت ، والزوجة ، والجد ، والجدة ، والمملوك ، لأن هؤلاء جميعا
ممن ( 9 ) يجبر الإنسان على نفقتهم عند اضطرارهم إليها ، فلأجل ذلك لم يجز
لهم منه الزكاة .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 6 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ص 159 .
( 2 ) في ألف : " يزيد " .
( 3 ) الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 12 ص 152 ، 154 .
( 4 ) الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 12 ص 152 ، 154 .
( 5 ) في ب ، د ، ز : " الفطر " .
( 6 ) في نسخة من ألف : " الصيرفي " .
( 7 ) في ألف : " قال لا يعطى " .
( 8 ) الوسائل ، ج 6 الباب 17 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ص 171 .
( 9 ) ليس " ممن " في ( ألف ) .