[ 14 ]
باب ما يحل لبني هاشم ، ويحرم عليهم من الزكاة
وتحرم الزكاة الواجبة علي بني هاشم جميعا من ولد أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب عليه السلام ، وجعفر ، وعقيل ، والعباس رضي الله عنهم إذا كانوا
متمكنين من حقهم ( 1 ) في الخمس من الغنائم على ما نطق به القرآن ( 2 ) ، فإذا
منعوه ( 3 ) ، واضطروا إلى الصدقة حلت لهم الزكاة .
وتحل صدقة بعضهم على بعض ، وجميع ما يتطوع به عليهم من الصدقات .
روى جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت
له ( 4 ) : تحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : أما الصدقة الواجبة فلا تحل لنا ، وأما
غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان ذلك ( 5 ) ما استطاعوا يعني بني هاشم أن
يخرجوا إلى مكة ، هذه المياه عامتها صدقة ( 6 ) .
فبين عليه السلام أن التطوع عليهم طلق جائز ، ليس به بأس .
[ 15 ]
باب مقدار ما يخرج من الصدقة ، وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة
ولا بأس بإخراج قليل الصدقة في التطوع وكثيرها ، وإعطائه واحدا أو
جماعة .
وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا ، لأنها أقل
ما يجب في الحد الأول من الزكاة ، وليس لأكثره حد مخصوص ، لتفاوت الناس
هامش
( 1 ) في ب : " حقوقهم " .
( 2 ) الأنفال ، 41 .
( 3 ) في ألف ، ج : " منعوا " .
( 4 ) ليس " له " في ( و ) .
( 5 ) في ب : " كذلك " .
( 6 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 3 ، ص 189 مع تفاوت .