أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا وعلى مذهب ابن
عباس " ( 1 ) . ولأجل ذلك بطل الاجماع المدعى على
الحرمة ، خصوصا وأنه لا إجماع في مقابل النص ، وقد
ورد النص في إباحتها .
9 - تفسير البغوي وإباحة المتعة :
يقول البغوي في تفسير قوله تعالى : ( فما استمتعتم به
منهن . . . ) وقال آخرون : هو نكاح المتعة ، وهو أن تنكح
امرأة إلى مدة . . . وكان ذلك مباحا في ابتداء الإسلام " .
ويقول أيضا : " وكان ابن عباس رضي الله عنه يذهب إلى
أن الآية محكمة ، وترخص في نكاح المتعة . روى عن أبي
نضرة قال : سألت ابن عباس رضي الله عنه عن المتعة فقال :
أما تقرأ في سورة النساء ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل
مسمى ) ؟ قلت : لا أقرأها هكذا ، قال ابن عباس : هكذا
أنزل الله ، ثلاث مرات . . . " . قال الربيع ابن سليمان :
هامش
: ( 1 ) نفس المصدر : ص 133 .