سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول : لا أعلم في الإسلام
شيئا حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة " ( 1 ) .
10 - تفسير الخازن :
وأما الخازن فيقول في تفسيره : " وقال قوم المراد من
حكم الآية هو نكاح المتعة ، وهو أن ينكح امرأة إلى مدة
معلومة بشئ معلوم ، فإذا انقضت المدة بانت منه بغير
طلاق . . . وكان هذا في ابتداء الإسلام ثم نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة فحرمها " ( 2 ) ثم ذكر الروايات الواردة عن
ابن عباس في قوله : واختلفت الروايات عن ابن عباس في
المتعة ، فروي عنه أن الآية محكمة ، وكان يرخص في
المتعة . . " ( 3 ) وهذا يخالف ما يراه من أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن
المتعة ، وبهذا يحكم على ابن عباس بتحليل وإباحة ما نهى
عنه رسول الله صلى الله عليه وآله . وهو كما ترى لا يصح الركون إليه .
هامش
: ( 1 ) تفسير البغوي : ط 2 - دار المعرفة - بيروت - ج 1 - ص 414 .
( 2 ) تفسير الخازن : دار العربية - مصر - ج 1 - ص 266 .
( 3 ) نفس المصدر : ص 366 .