11 - تفسير ابن كثير :
يقول ابن كثير في تفسير آية المتعة : " وقد استدل بعموم
هذه الآية على نكاح المتعة ، ولا شك أنه كان مشروعا في
ابتداء الإسلام ، ثم نسخ بعد ذلك ، وقد ذهب الشافعي
وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ، ثم أبيح ثم نسخ
مرتين ، وقال آخرون : أكثر من ذلك ، وقال آخرون : إنما
أبيح مرة ثم نسخ . . . وقد روي عن ابن عباس وطائفة من
الصحابة القول بإباحتها للضرورة ، وهو رواية عن الإمام
أحمد ، وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير
والسدي يقرأون : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
فآتوهن أجورهن فريضة " وقال مجاهد : نزلت في نكاح
المتعة " . ( 1 )
أقول : أما قوله : " وقد روي عن ابن عباس وطائفة من
الصحابة القول بإباحتها للضرورة " يبطله استمرارية إباحتها
بنص قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير
هامش
: ( 1 ) تفسير ابن كثير ط 1 - بيروت 1966 - ج 2 - ص 44 .