الحول بالمعاوضة ، وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة ( 1 ) .
شرح
ستة أشهر بأربعين سائمة كذلك يصدق عليه : أنه ملك أربعين سائمة طول
الحول . . ) . وضعفه كالرواية المرسلة في شرح الارشاد ظاهر .
فالعمل على المشهور متعين .
( 1 ) كما هو المشهور . لما تقدم من النصوص وغيرها المصرح بسقوط
الزكاة على من فر عنها بالتبديل . وعن السيد المرتضى ( ره ) : وجوبها
إذا قصد بما فعله الفرار منها ، مدعيا عليه إجماع الإمامية ، مستدلا ببعض
الأخبار الدالة على الوجوب حينئذ ، مدعيا : أنها أقوى من الأولى ، وأولى وأوضح
طريقا . فيلزم حملها على التقية ، لأن عدم الوجوب مذهب جميع المخالفين
وأنه لا تأويل للأخبار الدالة على الوجوب ، وأن قول ابن الجنيد بعدم الوجوب
مسبوق بالاجماع وملحوق به . انتهى محصل كلامه . وعن جماعة كثيرة
موافقته . بل عن بعض : استظهار أنه المشهور بين المتقدمين .
وكأنه يشير في الاستدلال على مذهبه إلى موثق معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله ( ع ) : ( قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي . ( إلى أن قال ) :
قلت : له فإنه فر بها من الزكاة ، فقال ( ع ) : إن كان فربه من الزكاة
فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة ) ، ( * 1 )
وموثق محمد بن مسلم عنه ( ع ) : ( عن الحلي فيه زكاة ؟ قال ( ع ) : لا
إلا ما فر به من الزكاة ) ( * 2 ) ، وموثق زرارة ( قلت لأبي عبد الله ( ع )
( إلى أن قال ) : إن أباك ( ع ) قال : من فر بها من الزكاة فعليه أن
يؤديها . فقال ( ع ) : صدق أبي ، إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه ، وما
لم يجب عليه فلا شئ عليه منه ) ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 6 .
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 5 .