تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
فلا يعتبر تمامه ، فبالدخول فيه يتحقق الوجوب . بل الأقوى استقراره أيضا ( 1 ) ، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه .
شرح
له بعد تسالم الأصحاب عليه . ( 1 ) كما عن الإيضاح والموجز والمدارك وغيرها . بل هو المنسوب إلى ظاهر الفتاوى ، واختاره في الجواهر أخذا بظاهر المصحح ، المعتضد بظاهر الفتاوى ، وظاهر معاقد الاجماعات ، بل لعله صريح بعضها . وحملا لغيره مما دل على اعتبار الشروط في الحول على أنها معتبرة إلى أن يحول عليه الحول ، الحاصل ذلك الحولان بدخول الشهر الثاني عشر ، كما يقتضيه المصحح . خلافا لما عن الشهيدين والكركي والميسي وغيرهم ، من حمله على الوجوب المتزلزل ، والأخذ بظاهر أدلة الشروط . وفيه : أن صريح المصحح استقرار الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر بالإضافة إلى مورده ، أعني : شرطية الملك . ومقتضى إطلاقه استقرار الوجوب بالإضافة إلى بقية الشروط . بل ظاهره الحكومة على أدلة اعتبارها في تمام الحول ، فيتعين العمل به . والحمل على الوجوب المتزلزل بالإضافة إلى جميع الشروط طرح لصريحه بالإضافة إلى مورده ، وطرح لظاهره بالإضافة إلى غيره ، فلا يجوز ارتكابه بمجرد ظهور نصوص الشرطية في اعتبار استمرارها في تمام الحول ، لأن التصرف فيها بحملها على المصحح أولى من التصرف في إطلاقه ، مع كونه بلسان الحكومة ، فضلا عن طرحه في مورده ، كما لا يخفى . وفي المسالك لما توقف في حجية المصحح المتقدم اختار عدم استقرار الوجوب بذلك ، أخذا بظاهر الأدلة ، واقتصارا في الخروج عنها على ثبوت أصل الوجوب بدخول الثاني عشر ، عملا بالمتيقن بالاجماع .