الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل ( 1 ) ولو في بعض
الحول ( 2 ) ، بحيث لا يصدق عليها : أنها ساكنة فارغة عن
العمل طول الحول . ولا يضر إعمالها يوما أو يومين في السنة
كما مر في للسوم ( 3 ) .
الشرط الرابع : مضي الحول عليها ( 4 ) ،
شرح
المؤنة ، كان السقوط في محله .
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كذا في
الجواهر . وعن جماعة كثيرة : دعوى الاجماع صريحا وظاهرا عليه . وتدل
عليه النصوص المتقدمة في السوم وغيرها . نعم في موثق إسحاق بن عمار :
سألته عن الإبل تكون للجمال ، أو تكون في بعض الأمصار ، أتجري
عليها الزكاة كما تجري عليه السائمة في البرية ؟ فقال ( ع ) : نعم ) ( * 1 )
فقال ( ع ) : نعم ، عليها زكاة ) ( * 2 ) . لكنهما لا يصلحان لمعارضة
ما سبق ، بعد كون الجمع العرفي بينهما هو الحمل على الندب .
( 2 ) لاطلاق الأدلة .
( 3 ) لعدم صدق العوامل بذلك ، لظهور العنوان في الدوام والثبوت
نظير ما سبق في المعلوفة . نعم لو كان ذلك عن إعدادها للعمل لم يبعد الصدق .
( 4 ) إجماعا بقسميه عليه ، بل عند أهل العلم كافة ، إلا ما حكي عن
ابني عباس ومسعود في محكي المنتهى ، بل لا خلاف بين العلماء فيه ، كذا
في الجواهر . وتشهد له جملة من النصوص ، كصحيح الفضلاء عن أبي
جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) ، قالا : ( ليس على العوامل من الإبل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 7 .
( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 8 .