جامعة للشرائط ( 1 ) . ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر ( 2 )
شرح
والبقر شئ . . ( إلى أن قال ) : وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه
فلا شئ عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه ) ( * 1 ) ، ومرسل
محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ( لا يزكى من
الإبل ، والبقر والغنم إلا ما حال عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول
فكأنه لم يكن ) ( * 2 ) . ونحوهما غيرهما .
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال . أما اعتبار النصاب في تمام الحول
قيقتضيه ظاهر أدلة اعتبار الحول . وأما السوم فقد عرفت صراحة صحيح
زرارة في اعتباره طول الحول ( * 3 ) . وأما اعتباره أن لا تكون عوامل
طول الحول فقيل : إن العمدة في اعتباره كذلك الاجماع .
لكن يمكن دعوى ظهور ما دل على أنه لا زكاة في العوامل في أنها
ليست موضوعا لوجوب الزكاة ، لا مجرد عدم تعلق وجوب الزكاة في نصاب
فيه عوامل ، لتكون شرطا في زمان تعلق الوجوب لا غير ، كما تقدم نظيره
فيما دل على أنه لا زكاة في مال الصبي فلاحظ .
( 2 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر
وبلا خلاف ولا إشكال كما في الحدائق ومذهب علمائنا كما عن المعتبر
وعليه إجماع علمائنا ، أو أصحابنا ، كما عن التذكرة والمنتهى والإيضاح والمسالك
وغيرها . ويشهد له مصحح زرارة ومحمد بن مسلم ، قال أبو عبد الله ( ع ) :
( أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه ، قلت له : فإن
وهبه قبل حله بشهر أو بيوم ؟ قال ( ع ) : ليس عليه شئ إذا أبدا . .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 2 .
( * 3 ) تقدم ذلك في الشرط الثاني من فصل زكاة الأنعام .