تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
جامعة للشرائط ( 1 ) . ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر ( 2 )
شرح
والبقر شئ . . ( إلى أن قال ) : وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه ) ( * 1 ) ، ومرسل محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ( لا يزكى من الإبل ، والبقر والغنم إلا ما حال عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن ) ( * 2 ) . ونحوهما غيرهما . ( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال . أما اعتبار النصاب في تمام الحول قيقتضيه ظاهر أدلة اعتبار الحول . وأما السوم فقد عرفت صراحة صحيح زرارة في اعتباره طول الحول ( * 3 ) . وأما اعتباره أن لا تكون عوامل طول الحول فقيل : إن العمدة في اعتباره كذلك الاجماع . لكن يمكن دعوى ظهور ما دل على أنه لا زكاة في العوامل في أنها ليست موضوعا لوجوب الزكاة ، لا مجرد عدم تعلق وجوب الزكاة في نصاب فيه عوامل ، لتكون شرطا في زمان تعلق الوجوب لا غير ، كما تقدم نظيره فيما دل على أنه لا زكاة في مال الصبي فلاحظ . ( 2 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر وبلا خلاف ولا إشكال كما في الحدائق ومذهب علمائنا كما عن المعتبر وعليه إجماع علمائنا ، أو أصحابنا ، كما عن التذكرة والمنتهى والإيضاح والمسالك وغيرها . ويشهد له مصحح زرارة ومحمد بن مسلم ، قال أبو عبد الله ( ع ) : ( أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه ، قلت له : فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم ؟ قال ( ع ) : ليس عليه شئ إذا أبدا . .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 2 . ( * 3 ) تقدم ذلك في الشرط الثاني من فصل زكاة الأنعام .