تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
أو بارسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك ( 1 ) . نعم لا يخرج عن صدق للسوم باستئجار المرعى ، أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا ( 2 ) . كما أنها لا يخرج عنه بمصانعة ( 3 ) الظالم على للرعي في الأرض المباحة .
شرح
الغير بغير إذن المالك تلحق بالسائمة وعن البيان احتماله ، وعن المسالك : أنه لا يخلو من وجه ، إذ لا مؤنة على المالك غير ظاهر ، لعدم حجية العلة المستنبطة ، ليصح تقييد الاطلاق بها ، كما هو ظاهر . ( 1 ) حكي في الجواز عن بعض مشايخه : وجوب الزكاة في الفرض لعدم الفرق في صدق السوم بين الرعي في المملوك وغيره . وجعله في الجواهر في محله . لكنه غير ظاهر ، فإن صدق السوم في الفرض لا يلازم صدق السائمة ، لجواز انصراف اللفظ المذكور إلى السائمة في غير المملوك على ما هو المتعارف في إطلاقها . نعم إذا كان النبت مملوكا تبعا للأرض كالذي ينبت في البساتين والأرض المملوكة في أيام الربيع ، أو عند نضوب الماء فلا يمنع الرعي فيه عن صدق السوم ، سواء أكانت الأنعام لصاحب الأرض فسامها فيه أم لغيره فبذله المالك له ، أو عاوض عليه مالك الأنعام فاشتراه من مالكه وسامها فيه . والفرق بين الزرع والنبت في صدق السوم في الثاني ، وعدمه في الأول ظاهر عند العرف . ( 2 ) يمكن أن يقال بصدق السائمة ولو كان مزروعا ، إذا لم يكن الزرع مقصودا في المعاملة ، بل كان ملحوظا تبعا ، ولو كان هو الداعي على إيقاعها . ولكن الأظهر العدم ، ولذا لا يصدق السوم لو بذله مالكه للأنعام مجانا . ( 3 ) للاطلاق . نعم لو تم ما ذكره في المسالك : من اعتبار عدم