معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها ، ولو كان شهرا ،
بل أسبوعا ( 1 ) . نعم لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام
شرح
( ولا على العوامل شئ ، وإنما الصدقة على السائمة الراعية ) ( * 1 ) ، وصحيح
زرارة : ( ليس على ما يعلف شئ . إنما الصدقة على السائمة المرسلة في
مرجها ، عامها الذي يقتنيها فيه الرجل . فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ ) ( * 2 ) .
( 1 ) عن أبي علي ، والخلاف ، والمبسوط . عدم قدح العلف إذا
كان السوم أغلب . ووجهه غير ظاهر . إلا القياس على السقي في الغلات
ولكنه ليس من مذهبنا . مع أنه مع الفارق ، لاختلاف دليل المانعية في
المقامين . وعن المحقق والشهيد الثانيين : أن المدار على صدق السائمة عرفا
بل نسب إلى أكثر المتأخرين ، بل إلى المشهور ، وهو في محله . إلا أن
الاشكال في تعيين ذلك المفهوم العرفي بنحو يمنع عن صدقه العلف اليوم
واليومين والأكثر أو لا يمنع . وعن المنتهى والدروس : عدم قدح اليوم
في السنة وعن الثاني : الأقرب عدم قدح الشهر في السنة . وعن فوائد
الشرائع وغيرها : أنه لا يقدح اليوم في الشهر .
هذا ولأجل أنه يمتنع أن يكون المراد من السائمة طول الحول الذي
تضمنه صحيح زرارة مستمرة السوم من أول الحول إلى آخره ، لامتناع
ذلك في الحيوان ، فالمراد منها إما أن يكون هي السائمة في وقت الأكل ،
أو المعدة لأن تسام لا لأن تعلف ، أو ما لم تكن معلوفة مطلقا ، أو ما لم
تكن معلوفة عن إعداد ، أو ما لم تكن مستمرة العلف بنحو يعتد به في صدق
أنها تعلف . والأول يستلزم عدم وجوب الزكاة فيها إذا لم تسم وقتا ما في
السنة لمانع وإن لم تعلف . والثاني يستلزم وجوب الزكاة على المعلوفة طول
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 3 .