تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها ، ولو كان شهرا ، بل أسبوعا ( 1 ) . نعم لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام
شرح
( ولا على العوامل شئ ، وإنما الصدقة على السائمة الراعية ) ( * 1 ) ، وصحيح زرارة : ( ليس على ما يعلف شئ . إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها ، عامها الذي يقتنيها فيه الرجل . فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ ) ( * 2 ) . ( 1 ) عن أبي علي ، والخلاف ، والمبسوط . عدم قدح العلف إذا كان السوم أغلب . ووجهه غير ظاهر . إلا القياس على السقي في الغلات ولكنه ليس من مذهبنا . مع أنه مع الفارق ، لاختلاف دليل المانعية في المقامين . وعن المحقق والشهيد الثانيين : أن المدار على صدق السائمة عرفا بل نسب إلى أكثر المتأخرين ، بل إلى المشهور ، وهو في محله . إلا أن الاشكال في تعيين ذلك المفهوم العرفي بنحو يمنع عن صدقه العلف اليوم واليومين والأكثر أو لا يمنع . وعن المنتهى والدروس : عدم قدح اليوم في السنة وعن الثاني : الأقرب عدم قدح الشهر في السنة . وعن فوائد الشرائع وغيرها : أنه لا يقدح اليوم في الشهر . هذا ولأجل أنه يمتنع أن يكون المراد من السائمة طول الحول الذي تضمنه صحيح زرارة مستمرة السوم من أول الحول إلى آخره ، لامتناع ذلك في الحيوان ، فالمراد منها إما أن يكون هي السائمة في وقت الأكل ، أو المعدة لأن تسام لا لأن تعلف ، أو ما لم تكن معلوفة مطلقا ، أو ما لم تكن معلوفة عن إعداد ، أو ما لم تكن مستمرة العلف بنحو يعتد به في صدق أنها تعلف . والأول يستلزم عدم وجوب الزكاة فيها إذا لم تسم وقتا ما في السنة لمانع وإن لم تعلف . والثاني يستلزم وجوب الزكاة على المعلوفة طول
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 3 .