كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أيضا
الأحوط إخراج الصحيح ( 1 ) ، من غير ملاحظة التقسيط .
نعم لو كانت كلها مراضا ، أو معيبة ، أو هرمة يجوز الاخراج
منها ( 2 ) .
الشرط الثاني : السوم ( 3 ) طول الحول ، فلو كانت
شرح
العيب وعلى عدم القول بالفصل بين الإبل وغيرها من الأنعام .
( 1 ) كما عن المدارك ، وقواه في الجواهر . لاطلاق ما دل على المنع
من أخذ المريضة ، والهرمة ، وذات العوار . والمشهور : التقسيط . لكن
عرفت في المسألة السابقة إشكاله .
( 2 ) إجماعا ، كما في الحدائق ، وعن المنتهى والمدارك : نسبته إلى
علمائنا . للأصل ، ومن أنه مقتضى كون الزكاة في العين على وجه الشركة
ولانصراف دليل المنع عن أخذها عن هذه الصورة . لكن الانصراف ممنوع
ولا مجال للأصل ، سواء أريد به أصالة الاطلاق لدليل وجوب الفريضة ،
أم أصالة البراءة من اشتراط الصحة وعدم الهرم . إذ دليل المنع لو تم
كان مقيدا للأول ، وحاكما على الثاني . كما لا مجال للعمل على مقتضى
الشركة ، لأنه كالاجتهاد في مقابل النص . مع أن كونه مقتضى الشركة
أول الكلام ، إلا على بعض الوجوه الذي لم يكن البناء على العمل عليه .
فالبناء على المنع من أخذ واحدة منها في جميع صور المسألة في محله . إلا
أن يكون إجماع على الجواز .
( 3 ) إجماعا حكاه جماعة ، بل حكي عليه إجماع المسلمين ، إلا مالكا .
وتشهد له جملة من النصوص ، كصحيح الفضلاء في زكاة الإبل : ( وليس
على العوامل شئ . إنما ذلك على السائمة الراعية ) ( * 1 ) ، وفي زكاة البقر :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .