شرح
للمملوك ) ( * 1 ) ، ومصحح إسحاق بن عمار : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) :
ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول :
أحللني من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك ، أو مما أخفتك وأرهبتك
فيحلله ويجعله في حل رغبه فيما أعطاه . ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم
التي أعطاها في موضع قد وضعها فيه فأخذها ، فحلال هي ؟ قال ( ع ) :
لا فقلت : أليس العبد وماله لمولاه ؟ فقال ( ع ) : ليس هذا ذاك
ثم قال : فهو له فليردها له فإنها لا تحل له ، فإنه افتدى نفسه من العبد
مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة ، فقلت : فعلى العبد أن يزكيها إذا
حال الحول ؟ قال ( ع ) : لا . إلا أن يعمل بها ، ولا يعطى العبد من
الزكاة شيئا ) ( * 2 ) . ودلالتها كسندها لا قصور فيها ، مع تأييدها
برواية وهب بن وهب القرشي ، عن الصادق ( ع ) ، عن آبائه ، عن
علي ( ع ) : ( ليس في مال المكاتب زكاة ) ( * 3 ) . فإن غير المكاتب
أولى بالنفي منه ، وباتفاق النص والفتوى على أنه محجور عن التصرف ( * 4 )
فإنه كما سيأتي مانع من وجوبها .
ولا مجال للنقض بالسفيه والصبي ، فإن الحجر فيهما لقصور في صاحب
السلطنة لا في السلطنة ، كما في العين المرهونة ونحوها مما هو متعلق حق الغير .
فما عن المعتبر والمنتهى وإيضاح النافع وغيرها بل عن الشيخ : نسبته إلى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 4 .
( * 2 ) جاء بعضه في الوسائل باب : 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 6 . وذكر
مقدارا من صدر الرواية في الباب : 9 من أبواب بيع الحيوان حديث : 3 . ومن شاء الوقوف
على الحديث بتمامه فليراجع التهذيب ج 8 صفحة 225 طبع النجف الأشرف . والفقيه ج 3 صفحة
146 طبع النجف الأشرف .
( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 5 .
( * 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب بيع الحيوان ، وباب : 4 من أبواب الحجر .