الحول ، أو بعضه ولو أدوارا ( 1 ) . بل قيل : إن عروض
الجنون آنا ما يقطع الحول . لكنه مشكل ، بل لا بد من صدق
اسم المجنون وأنه لم يكن في تمام الحول عاقلا ، والجنون آنا ما
بل ساعة وأزيد - لا يضر ، لصدق كونه عاقلا ( 2 ) .
الثالث : الحرية ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه ( 3 ) .
شرح
لأن عدم العمل به المصرح به في الصحيح ، والمفهوم في الخبر أعم
من عدم القابلية ، فيشمل الجميع .
( 1 ) لما تقدم في الصبي بعينه .
( 2 ) إذا فرض صدق كونه مجنونا في آن ، امتنع صدق كونه عاقلا
في تمام الحول ، إلا بالمساهلات العرفية التي لا يعتنى بها . وعدوى انصراف
النص المتقدم عن الفرض ممنوعة .
( 3 ) أما على القول بعدم ملكيته فلا إشكال ولا خلاف في عدم
وجوبها عليه ، ضرورة شرطية الملك للوجوب . وأما على القول بالملكية
فالمشهور العدم أيضا ، لمصحح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : ( ليس
في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف . ولو احتاج لم يعط من الزكاة
شئ ) ( * 1 ) وصحيحه عنه ( ع ) : ( سأله رجل وأنا حاضر عن مال
المملوك أعليه زكاة ؟ فقال ( ع ) : لا ، ولو كان له ألف ألف درهم .
ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ " ( * 2 ) ، وصحيحه الآخر عنه ( ع ) :
( قلت له : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة ؟ قال ( ع ) لا . قلت :
فعلى سيده ؟ فقال ( ع ) : لا ، لأنه لم يصل إلى السيد ، وليس هو
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 3 .