تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
والموصي به قبل القبول ( 1 ) ، أو قبل القبض ( 2 ) . وكذا في القرض لا تجب إلا بعد القبض ( 3 ) .
الخامس : تمام التمكن من التصرف ( 4 ) ، فلا تجب في
شرح
عن المحققين التصريح بأن المراد من كون القبض شرطا في اللزوم أنه شرط في الملكية على نحو الكشف الحقيقي المتقدم ، فهما واحد . ثم إنك عرفت أن المراد أنه لا يجب على المتهب دفع الزكاة إذا لم يحل الحول بعد القبض ولو حال بعد العقد وقبل القبض وجبت الزكاة على الواهب . ( 1 ) فإنه أيضا شرط في ملكية الموصي به . ويختلف الحكم باختلاف كونه شرطا ناقلا وكاشفا ، على نحو ما سبق . ( 2 ) الظاهر أنه لم يتحقق قائل باعتبار القبض في الملك هنا ، ولذلك احتمل أن يكون أثبت سهوا بدل ( قبل الوفاة ) ، حيث لا يملك الموصي به قبلها قطعا ، نعم عن بعض : أنه احتمل في كلام المبسوط اعتباره في ملك الموصي به ، لكنه مع أنه غير متحقق يبعد أن يكون ما في العبارة إشارة إليه . ( 3 ) بناء على أنه متمم السبب المملك ، ولو قيل باعتبار التصرف زائدا فلا تجب إلا بعد التصرف . والكلام فيه موكول إلى محله . ( 4 ) الذي نسب إلى قطع الأصحاب تارة ، وإلى فتوى علمائنا أخرى ، وإلى الاجماع ثالثة ، وعن الحدائق : نفي الخلاف فيه . اعتبار التمكن من التصرف في ثبوت الزكاة ، فضلا عن اعتباره في وجوب أدائها . وإن اختلفوا في كيفية اعتباره ، فبعضهم كالشرائع جعله شرطا ثالثا زائدا على اشتراط الملك وتماميته ، وبعضهم كالقواعد اعتبر شرطا رابعا زائدا على البلوغ والعقل والحرية كمال الملك ، وجعل التمكن من التصرف أحد شؤون الكمال المذكور . والمصنف جعله شرطا زائدا على اشتراط