تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
من غير فرق بين القن ، والمدبر ، وأم الولد ، والمكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة ( 1 ) وأما المبعض فيجب عليه إذا بلغ ( 2 ) ما يتوزع على بعضه الحر النصاب .
شرح
بعض أصحابنا : من القول بوجوب الزكاة عليه ، بناء على مالكيته ضعيف . ومثله : ما عن القطيفي والأردبيلي : من القول بالوجوب إذا ملكه مولاه وصرفه فيه . وخبر قرب الإسناد : ( ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه ) ( * 1 ) مع هجره ، وضعف سنده قاصر الدلالة على مدعاهما ولا يبعد أن يكون المراد منه نفي وجوب دفع الزكاة على مال السيد الذي بيده ، إلا إذا أذن له في الدفع . أو يحمل على الاستحباب . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر . لاطلاق الأدلة ، والمكاتب قد عرفت أنه مورد خبر وهب . لكنه ضعيف السند . ( 2 ) كما هو المشهور ، بل نسب إلى قطع الأصحاب ، وحكي الاتفاق عليه . وفي الجواهر : نفى وجدان الخلاف فيه ، واستدل له فيها : بوجود المقتضي ، وعدم المانع . وكأن المراد بالمقتضي : عموم وجوبها ، وبالمانع ما دل على نفي الزكاة على المملوك المختص بغير المبعض . لكن يشكل : بأنه إذا اختص المانع بغير المبعض كان مقتضى العموم وجوب الزكاة في جميع ما يملكه ، ولا يختص بحصة نصيب الجزء الحر . نعم قد يقال : بأن دليل النفي إنما ينطبق على جزئه المملوك ، فيكون الجزء الحر بلا مانع . لكن تطبيق الدليل على أجزاء المكلف لا يخلو من تعسف وتكلف . وكأنه لذلك توقف الكاشاني فيما يظهر من محكي كلامه في المفاتيح .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 2 .