تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

الحول فيما يعتبر فيه الحول ولا على من كان غير بالغ في .

شرح
هذا مضافا إلى ما رواه الشيخ عن أبي بصير بطريق موثق بابن فضال عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سمعه يقول : ( ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل ، أو زرع ، أو غلة زكاة . وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس ) ( * 1 ) ورواه الكليني بطريق صحيح عن أبي بصير عنه ( ع ) هكذا : ( ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة . . ) ( * 2 ) إلى آخر ما ذكر بتفاوت يسير . وعن المقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط والوسيلة وغيرها : وجوب الزكاة فيهما ، وعن الناصريات : أنه مذهب أكثر أصحابنا ، وعن الخلاف : الاجماع عليه ، والعمدة فيه : صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : ( ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة ) ( * 3 ) . وفيه : أنه يمكن حمله على الاستحباب ، بقرينة موثق أبي بصير السابق حملا للظاهر على الأظهر ، مع أنه لا تعرض فيه للمواشي ، فالخروج فيها عن إطلاق : ( ليس على مال اليتيم زكاة ) ليس له وجه ظاهر . وعدم القول بالفصل غير ثابت ، وإن ادعى . ودعوى : أن ظاهر الصحيح المذكور بيان حكم الأنواع الثلاثة من مال اليتيم ، فاقتصاره في النفي على الدين والمال الصامت الذي هو الذهب والفضة قرينة على ثبوتها في المواشي كالغلات .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 11 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 2
مستمسك العروة — صفحة 5 | السيد محسن الحكيم