الحول فيما يعتبر فيه الحول ولا على من كان غير بالغ في .
شرح
هذا مضافا إلى ما رواه الشيخ عن أبي بصير بطريق موثق بابن
فضال عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سمعه يقول : ( ليس في مال اليتيم زكاة
وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل ، أو زرع ، أو
غلة زكاة . وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل
حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على
غيره من الناس ) ( * 1 ) ورواه الكليني بطريق صحيح عن أبي بصير عنه ( ع )
هكذا : ( ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى
زكاة . . ) ( * 2 ) إلى آخر ما ذكر بتفاوت يسير .
وعن المقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط والوسيلة وغيرها : وجوب
الزكاة فيهما ، وعن الناصريات : أنه مذهب أكثر أصحابنا ، وعن الخلاف :
الاجماع عليه ، والعمدة فيه : صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع )
وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : ( ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت
شئ ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة ) ( * 3 ) .
وفيه : أنه يمكن حمله على الاستحباب ، بقرينة موثق أبي بصير السابق
حملا للظاهر على الأظهر ، مع أنه لا تعرض فيه للمواشي ، فالخروج فيها
عن إطلاق : ( ليس على مال اليتيم زكاة ) ليس له وجه ظاهر . وعدم
القول بالفصل غير ثابت ، وإن ادعى . ودعوى : أن ظاهر الصحيح المذكور
بيان حكم الأنواع الثلاثة من مال اليتيم ، فاقتصاره في النفي على الدين والمال
الصامت الذي هو الذهب والفضة قرينة على ثبوتها في المواشي كالغلات .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 11 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 2