تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
والثاني : ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة ( 1 ) . ولا
شرح
ودخل في الثانية . ويجزي من الضأن الجذع لسنة ) ( * 1 ) . فإن المقابلة بينه وبين الجذع تقضي بأنه دون ذلك . ولا ينافي ذلك ما في المرسل من قوله ( ع ) : ( ويجزي من الضأن الجذع لسنة ) إذ بقرينة المقابلة يراد منه ما كان في سنة فلاحظ . نعم لو كان الأجذاع صفة كان ما ذكر متعينا لأصالة الاشتغال . أما لو كان سنا كما عن آخر اكتفي بالأقل ، للاطلاق وإجمال المقيد ، فيقتصر فيه على القدر المتيقن . وكذا لو شك في كونه صفة أو سنا . هذا كله بناء على التساقط عند التعارض في مثل المقام . أما بناء على الترجيح مع وجود المرجح ومع عدمه فالتخيير ، فالبناء على وجود المرجح أو عدمه محتاج إلى فحص وتتبع لا يسعه المقام ، وإن كان المظنون : أن الترجيح مع الأول ، لأنه الأشهر . ( 1 ) في الجواهر : أنه المشهور عند اللغويين ، وبه صرح في محكي المبسوط والتذكرة ، ويوافقه ما عن الصحاح القاموس والمصباح والمغرب والنهاية . وقيل : ما دخل في الثانية ، وهو المنسوب إلى من تقدم ، ممن قال : بأن الجذع ما كمل له سبعة أشهر ، ويوافقه مرسل الفقيه المشار إليه آنفا . لكن يشكل الاعتماد عليه ، لضعفه وعدم الجابر له فالمرجع ما ذكرنا : من الاطلاق ، أو أصالة الاشتغال ، أو الترجيح ، أو التخيير ، وإن كان المظنون : أن الترجيح مع الأول ، لأنه الأشهر . ثم إن المصرح به في القواعد وعن صريح غيرها أو ظاهره : عدم الفرق في التقييد بالجذع والثني بين ما يؤخذ في الإبل والغنم ، كما في المتن . ويقتضيه إطلاق النص المستدل به عليه . وعن البيان : تخصيصه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ذبح الهدي حديث : 11 .