تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
( مسألة 4 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقا ولو متباعدا يلاحظ المجموع ( 1 ) ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كل واحد على حدة .
( مسألة 5 ) : أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني ( 2 ) .
شرح
والذهب والفضة وجميع الأموال ؟ قال ( ع ) : نعم ) ( * 1 ) . ولعل ذلك هو المراد مما في صحيح محمد بن قيس عن أبي عبد الله ( ع ) : ( ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق ) ( * 2 ) . وخبر محمد بن خالد : ( مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ، ولا يجمع بين المتفرق ، ولا يفرق بين المجتمع ) ، ( * 3 ) يعني : في الملك ، ويحتمل فيه ما يذكر في آداب المصدق . ( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، وفي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه . ويقتضيه إطلاق الأدلة . ( 2 ) كما هو المشهور ، بل عن الخلاف والغنية : الاجماع عليه . وفي الشرائع : حكاية القول بكفاية ما يسمى شاة . وعن جماعة : عدم معرفة القائل به وإن حكي عن جماعة ، كأبي العباس في الموجز ، والصيمري في شرحه ، والبحراني في حدائقه ، ناسبا له إلى جماعة من أفاضل متأخري المتأخرين . ومال إليه الأردبيلي ، والمدارك ، والخراساني ، على ما حكي عنهم . لاطلاق الأدلة . ومناقشة الجواهر فيه : بعدم ورود الأدلة في مقام البيان من هذه الجهة ، فلا إطلاق لها يعول عليه ، غير ظاهرة . وانصرافه عن السخل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الذهب حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 2 .