( مسألة 4 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقا ولو
متباعدا يلاحظ المجموع ( 1 ) ، فإذا كان بقدر النصاب
وجبت ، ولا يلاحظ كل واحد على حدة .
( مسألة 5 ) : أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم
والإبل من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني ( 2 ) .
شرح
والذهب والفضة وجميع الأموال ؟ قال ( ع ) : نعم ) ( * 1 ) . ولعل ذلك
هو المراد مما في صحيح محمد بن قيس عن أبي عبد الله ( ع ) : ( ولا يفرق
بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق ) ( * 2 ) . وخبر محمد بن خالد : ( مر
مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ، ولا يجمع بين المتفرق ، ولا يفرق
بين المجتمع ) ، ( * 3 ) يعني : في الملك ، ويحتمل فيه ما يذكر في آداب المصدق .
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، وفي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه .
ويقتضيه إطلاق الأدلة .
( 2 ) كما هو المشهور ، بل عن الخلاف والغنية : الاجماع عليه . وفي
الشرائع : حكاية القول بكفاية ما يسمى شاة . وعن جماعة : عدم معرفة
القائل به وإن حكي عن جماعة ، كأبي العباس في الموجز ، والصيمري في
شرحه ، والبحراني في حدائقه ، ناسبا له إلى جماعة من أفاضل متأخري
المتأخرين . ومال إليه الأردبيلي ، والمدارك ، والخراساني ، على ما حكي
عنهم . لاطلاق الأدلة .
ومناقشة الجواهر فيه : بعدم ورود الأدلة في مقام البيان من هذه
الجهة ، فلا إطلاق لها يعول عليه ، غير ظاهرة . وانصرافه عن السخل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الذهب حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 2 .