والأول : ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية ( 1 ) .
شرح
غيرهما . فإن الروايات المذكورة آبية عن حمل روايات المقام على الجذع من المعز
والثني من الضأن ، فيتعين العكس ، بعد امتناع أن يكون المراد الجذع والثني
من صنف واحد ، لأنها واردة في مقام المنع من الأدنى .
وأما ضعف السند فيمكن انجباره باعتماد الأصحاب عليه ، واستدلالهم
به ، فارغين عن حجيته ، غير متأملين فيها . ولا سيما من مثل الشيخ ( ره ) ،
والفاضلين ( قدهما ) ونظائرهم . فلاحظ .
( 1 ) كما عن الصدوقين والشيخين في المقنعة والتهذيب والمصباح ، والسيد
في الجمل ، وسلار وابني حمزة وزهرة والفاضلين في النافع وحج الشرائع
والإرشاد . وهو الموافق لما عن الصحاح والقاموس والمصباح المنير والنهاية
وفي القواعد وعن المبسوط والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس والبيان
والتنقيح وفوائد الشرائع وإيضاح النافع وتعليقه وتعليق الارشاد والميسية والمسالك
والروضة : ما كمل له سبعة أشهر . وهو ظاهر محكي الوسيلة والسرائر ، وعن
ظاهر الغنية في بحث الهدي : الاجماع عليه ، وعن بعض محشي الروضة :
أنه لا يعرف فيه قول غيره ، وحكاه في حياة الحيوان قولا ، بعد أن جزم
بالأول ، وجعله الصحيح عند أصحابه ، والأشهر عند أهل اللغة وغيرهم .
وعن ابن الأعرابي : المعنى الأول إن تولد بين هرمين ، والثاني إن كان
بين شابين وعن بعض : أنه ابن ستة أشهر . وعن آخر : إنه ابن ثمان .
وقيل : إن كان بين ثني وثنية فابن سنة ، وإن كان بين هرمين فابن ثمان
وإن كان بين ثني وهرمة فابن سبعة . وربما قيل غير ذلك .
ومع هذا يشكل البناء على ما في المتن . ولا سيما بملاحظة مرسل الصدوق
الوارد في الهدي : ( ويجزي من المعز والبقر الثني ، وهو الذي له سنة