كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ( 1 ) ، وفي الغنم
بين المعز والشاة والضأن ( 2 ) . كذا لا فرق بين الذكر والأنثى
في الكل ( 3 ) .
( مسألة 3 ) : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل
منهم النصاب وجبت عليهم ( 4 ) . وإن بلغ نصيب بعضهم
وجبت عليه فقط . وإن كان المجموع نصابا ، وكان نصيب
كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم ( 5 ) .
شرح
الجواميس شئ ؟ قال ( ع ) : مثل ما في البقر ) ( * 1 ) .
( 1 ) ففي مصحح الفضلاء : ( قلت : فما في البحث السائمة شئ ؟
قال ( ع ) : مثل ما في الإبل العربية ) ( * 2 ) . ويقتضيه : إطلاق الإبل ،
الصادق على القسمين .
( 2 ) للاطلاق . والشاة لا تقابل المعز ولا الضأن ، وتقع على كل واحد
منهما ذكرا كان أو أنثى .
( 3 ) للاطلاق .
( 4 ) بلا خلاف ولا إشكال ، كما يقتضيه إطلاق الأدلة . وكذا ما بعده .
( 5 ) وفي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه . ويشهد له : ما رواه زرارة
عن أبي جعفر ( ع ) : ( قلت له : مائتي درهم بين خمسة أناس أو عشرة
حال عليها الحول وهي عندهم ، أيجب عليهم زكاتها ؟ قال ( ع ) : لا ،
هي بمنزلة تلك يعني : جوابه في الحرث ليس عليهم شئ حتى يتم
لكل إنسان منهم مائتا درهم . قلت : وكذا في الشاة . والإبل والبقر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .