تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ( 1 ) ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن ( 2 ) . كذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكل ( 3 ) .
( مسألة 3 ) : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم ( 4 ) . وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط . وإن كان المجموع نصابا ، وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم ( 5 ) .
شرح
الجواميس شئ ؟ قال ( ع ) : مثل ما في البقر ) ( * 1 ) . ( 1 ) ففي مصحح الفضلاء : ( قلت : فما في البحث السائمة شئ ؟ قال ( ع ) : مثل ما في الإبل العربية ) ( * 2 ) . ويقتضيه : إطلاق الإبل ، الصادق على القسمين . ( 2 ) للاطلاق . والشاة لا تقابل المعز ولا الضأن ، وتقع على كل واحد منهما ذكرا كان أو أنثى . ( 3 ) للاطلاق . ( 4 ) بلا خلاف ولا إشكال ، كما يقتضيه إطلاق الأدلة . وكذا ما بعده . ( 5 ) وفي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه . ويشهد له : ما رواه زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ( قلت له : مائتي درهم بين خمسة أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم ، أيجب عليهم زكاتها ؟ قال ( ع ) : لا ، هي بمنزلة تلك يعني : جوابه في الحرث ليس عليهم شئ حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم . قلت : وكذا في الشاة . والإبل والبقر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 75 | السيد محسن الحكيم