تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
تبيعا أو تبيعة ، وأربعين ويعطي مسنة ( 1 ) .
وأما في الغنم فخمسة نصب ( 2 ) :
شرح
( 1 ) هذا غير ظاهر الوجه ، فإنه خلاف الصحيح المتقدم . مع أنه لا خلاف ظاهر في وجوب العد بنحو يستوعب ، ففي الستين يتعين بالثلاثين وفي السبعين بها وبالأربعين معا ، وفي الثمانين بالأربعين وفي التسعين بالثلاثين وفي المائة بالأربعين والثلاثين . نعم يتخير لو كان الاستيعاب حاصلا بكل منهما ، كالمائة والعشرين ، فيتخير بين العد بثلاث أربعينات ، وبين العد بأربع ثلاثينات ، فيعطي ثلاث مسنات ، أو أربع تباع أو تبيعات . والاقتصار على الثلاث مسنات في الصحيح كأنه لأجل كونها أحد فردي التخيير . فلاحظ . ( 2 ) على المشهور ، بل عن الخلاف وظاهر الغنية : الاجماع عليه . ويشهد له صحيح الفضلاء : ( في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شئ . ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه . ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة شاة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة ، وسقط الأمر الأول ) ( * 1 ) . وعن جماعة منهم الصدوق والحلي والعلامة في جملة من كتبه : أنها إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فعلى كل مائة شاة . ويشهد له صحيح محمد بن قيس عن أبي عبد الله ( ع ) : ( ( ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 73 | السيد محسن الحكيم