تبيعا أو تبيعة ، وأربعين ويعطي مسنة ( 1 ) .
وأما في الغنم فخمسة نصب ( 2 ) :
شرح
( 1 ) هذا غير ظاهر الوجه ، فإنه خلاف الصحيح المتقدم . مع أنه
لا خلاف ظاهر في وجوب العد بنحو يستوعب ، ففي الستين يتعين بالثلاثين
وفي السبعين بها وبالأربعين معا ، وفي الثمانين بالأربعين وفي التسعين بالثلاثين
وفي المائة بالأربعين والثلاثين . نعم يتخير لو كان الاستيعاب حاصلا بكل
منهما ، كالمائة والعشرين ، فيتخير بين العد بثلاث أربعينات ، وبين العد
بأربع ثلاثينات ، فيعطي ثلاث مسنات ، أو أربع تباع أو تبيعات . والاقتصار
على الثلاث مسنات في الصحيح كأنه لأجل كونها أحد فردي التخيير . فلاحظ .
( 2 ) على المشهور ، بل عن الخلاف وظاهر الغنية : الاجماع عليه .
ويشهد له صحيح الفضلاء : ( في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون
الأربعين شئ . ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت
عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين
ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت
المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث
شياه . ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت
ثلاثمائة شاة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع
شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة ، وسقط
الأمر الأول ) ( * 1 ) .
وعن جماعة منهم الصدوق والحلي والعلامة في جملة من كتبه :
أنها إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فعلى كل مائة شاة . ويشهد له صحيح محمد بن
قيس عن أبي عبد الله ( ع ) : ( ( ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .