الأول : أربعون ، وفيها شاة ( 1 ) .
الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه .
الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كل مائة شاة . وما
بين النصابين في الجميع عفو ( 2 ) ، فلا يجب فيه غير ما وجب
بالنصاب السابق .
( مسألة 2 ) : البقر والجاموس جنس واحد ( 3 ) .
شرح
فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها
شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ،
فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ) ( * 1 ) . لكن لما كان الجمع بينه وبين
الأول بحمل الكثرة فيه على الأربعمائة فما زاد ، ويكون إهمال ذكر النصاب
الرابع للاعتماد على بيانه في الصحيح الأول بعيدا وليس جمعا عرفيا ،
كانا من المتعارضين . والعمل على الأول متعين ، لأنه أشهر رواية ، لأنه
رواه الفضلاء الأعاظم ، وأبعد عن موافقة العامة .
( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، بل عن جماعة : حكاية الاجماع
عليه صريحا وظاهرا . ويشهد له الصحيحان المتقدمان . وعن الصدوقين :
اعتبار زيادة الواحدة . ولم يعرف له دليل نعم حكي عن الرضوي ( * 2 ) .
الذي لم تثبت حجيته ، فضلا عن صلاحية المعارضة لما عرفت .
( 2 ) كما صرح به في النصوص .
( 3 ) ففي مصحح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ( قلت له : في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 3 .
( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 3 .