تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
الأول : أربعون ، وفيها شاة ( 1 ) . الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان . الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه . الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كل مائة شاة . وما بين النصابين في الجميع عفو ( 2 ) ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق .
( مسألة 2 ) : البقر والجاموس جنس واحد ( 3 ) .
شرح
فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ) ( * 1 ) . لكن لما كان الجمع بينه وبين الأول بحمل الكثرة فيه على الأربعمائة فما زاد ، ويكون إهمال ذكر النصاب الرابع للاعتماد على بيانه في الصحيح الأول بعيدا وليس جمعا عرفيا ، كانا من المتعارضين . والعمل على الأول متعين ، لأنه أشهر رواية ، لأنه رواه الفضلاء الأعاظم ، وأبعد عن موافقة العامة . ( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، بل عن جماعة : حكاية الاجماع عليه صريحا وظاهرا . ويشهد له الصحيحان المتقدمان . وعن الصدوقين : اعتبار زيادة الواحدة . ولم يعرف له دليل نعم حكي عن الرضوي ( * 2 ) . الذي لم تثبت حجيته ، فضلا عن صلاحية المعارضة لما عرفت . ( 2 ) كما صرح به في النصوص . ( 3 ) ففي مصحح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ( قلت له : في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 3 . ( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 3 .
مستمسك العروة — صفحة 74 | السيد محسن الحكيم