تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الأول : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة ( 1 ) ، وهو
شرح
إلى السبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة ) ( * 1 ) . ( 1 ) على المشهور ، بل عن ظاهر جماعة : الاجماع عليه . وعن المنتهى : ( لا خلاف في إجزاء التبعية عن الثلاثين ، للأحاديث . ولأنها أفضل . ) وعن ابن أبي عقيل والصدوقين والمفيد في كتاب الاشراف : الاقتصار على التبيع . وكأنه للاقتصار عليه في الصحيح المتقدم . لكن عن المحقق في المعتبر قال : ( ومن طريق الأصحاب : ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) قالا : ( في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وليس في أقل من ذلك شئ حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ) . ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع ) ( * 2 ) . بل في الصحيح المتقدم في رواية الكليني والشيخ : في التسعين ثلاث تبايع حوليات ( * 3 ) . وعن الخلاف : أنه أرسل أخبارا بذلك ( * 4 ) . ولعل هذا المقدار كاف في البناء على التخيير .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 . ( * 2 ) المعتبر صفحة : 260 . ( * 3 ) الكافي ج 3 صفحة 534 طبع إيران الحديث وفي التهذيب ج 4 صفحة 34 طبع النجف الاشراف : ( ثلاث حوليات ) . ( * 4 ) ذكر الشيخ ( ره ) في الخلاف في المسألة : 16 في النصاب الأخير ما يدل على ذلك . لاحظ : صفحة 115 . وذكر في المسألة : 14 صفحة 114 حديثا عاميا يدل على التخيير . وأما في النصاب الأول فلم يذكر إلا صحيح الفضلاء . فراجع .