الأول : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة ( 1 ) ، وهو
شرح
إلى السبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين ، فإذا بلغت
ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع
حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة ) ( * 1 ) .
( 1 ) على المشهور ، بل عن ظاهر جماعة : الاجماع عليه . وعن المنتهى :
( لا خلاف في إجزاء التبعية عن الثلاثين ، للأحاديث . ولأنها أفضل . )
وعن ابن أبي عقيل والصدوقين والمفيد في كتاب الاشراف : الاقتصار على
التبيع . وكأنه للاقتصار عليه في الصحيح المتقدم .
لكن عن المحقق في المعتبر قال : ( ومن طريق الأصحاب : ما رواه
زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع )
قالا : ( في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وليس في أقل من ذلك
شئ حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ) . ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين
ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة ، وفي ثمانين
مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع ) ( * 2 ) . بل في الصحيح المتقدم في
رواية الكليني والشيخ : في التسعين ثلاث تبايع حوليات ( * 3 ) . وعن
الخلاف : أنه أرسل أخبارا بذلك ( * 4 ) . ولعل هذا المقدار كاف في البناء
على التخيير .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .
( * 2 ) المعتبر صفحة : 260 .
( * 3 ) الكافي ج 3 صفحة 534 طبع إيران الحديث وفي التهذيب ج 4 صفحة 34 طبع النجف
الاشراف : ( ثلاث حوليات ) .
( * 4 ) ذكر الشيخ ( ره ) في الخلاف في المسألة : 16 في النصاب الأخير ما يدل على ذلك .
لاحظ : صفحة 115 . وذكر في المسألة : 14 صفحة 114 حديثا عاميا يدل على التخيير . وأما
في النصاب الأول فلم يذكر إلا صحيح الفضلاء . فراجع .