تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون ( 1 ) . بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختيارا ( 2 ) أيضا . وإذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء ( 3 ) . وأما في البقر فنصابان ( 4 ) :
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر . ويشهد له : صحيحا زرارة وأبي بصير المتقدمان ( * 1 ) . ( 2 ) كما عن المشهور . وعن التنقيح : نسبته إلى الفتوى ، وقواه في الجواهر . لقيام علو السن مقام الأنوثة . ولانسباق عدم إرادة الشرط حقيقة من عبارة النص ، وإلا اقتضى عدم إجزائها يعني : بنت المخاض عنه إذا لم تكن موجودة حال الوجوب وإن وجدت بعده ، بناء على أن الشرط عدم كونها عنده حال الوجوب ، لا حال الأداء ، مع معلوميته . وفيه : عدم الدليل على الأول ، ومنع الانسباق المذكور . وما ذكره من التعليل له عليل ، لأن ظاهر الدليل كون ابن اللبون بدلا ، وإجزاء المبدل منه في فرض وجوده أولى من إجزاء البدل . ومن هنا صرح جماعة : بعدم الاجزاء مع الاختيار ، كما يقتضيه ظاهر كل من علق إجزاءه على عدم وجدان بنت المخاض . ( 3 ) العمدة فيه : أنه مع شراء ابن اللبون يصدق : أنه واجد له ، وليس واجدا لبنت المخاض . ( 4 ) بلا خلاف ظاهر . ويدل عليه صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) قالا : ( في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك شئ . وفي أربعين بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ الأربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ . فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان
هامش
( * 1 ) تقدم ذكرهما في أوائل الفصل .