تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
( مسألة 1 ) : لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم ( 1 ) في تحقق الزكاة وعدمها ، سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين ، بل سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين . مع فرض تحقق الاسم حقيقة ( 2 ) ، لا أن يكون بمجرد الصورة ، ولا يبعد ذلك ، فإن الله قادر على كل شئ .
فصل في زكاة الأنعام ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور : الأول : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصابا ( 3 ) :
شرح
على هذا التقدير يشكل دخوله في مال التجارة المذكور في نصوصه . فلا حظها . ( 1 ) كما هو المعروف . لما اشتهر : من أن الأحكام تدور مدار الأسماء لأنها حاكية عن المفاهيم المأخوذة موضوعا للأحكام . وعن المبسوط : ( المتولد بين الظبي والغنم إن كانت الأمهات ظباء فلا خلاف في عدم الزكاة ، وإن كانت الأمهات غنما فالأولى الوجوب ، لتناول اسم الغنم له . وإن قلنا لا يجب لعدم الدليل ، والأصل براءة الذمة كان قويا . والأول أحوط . . ) وهو غير ظاهر . ( 2 ) هذا الفرض نادر جدا ، أو غير حاصل وإن كان ممكنا عقلا . فصل في زكاة الأنعام ( 3 ) إجماعا ، كما عن الخلاف والغنية والانتصار ، بل عن غير واحد :