( مسألة 1 ) : لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ
فيه الاسم ( 1 ) في تحقق الزكاة وعدمها ، سواء كانا زكويين
أو غير زكويين أو مختلفين ، بل سواء كانا محللين أو محرمين
أو مختلفين . مع فرض تحقق الاسم حقيقة ( 2 ) ، لا أن
يكون بمجرد الصورة ، ولا يبعد ذلك ، فإن الله قادر على كل شئ .
فصل في زكاة الأنعام
ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى ما مر من
الشرائط العامة أمور :
الأول : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصابا ( 3 ) :
شرح
على هذا التقدير يشكل دخوله في مال التجارة المذكور في نصوصه . فلا حظها .
( 1 ) كما هو المعروف . لما اشتهر : من أن الأحكام تدور مدار الأسماء
لأنها حاكية عن المفاهيم المأخوذة موضوعا للأحكام . وعن المبسوط : ( المتولد
بين الظبي والغنم إن كانت الأمهات ظباء فلا خلاف في عدم الزكاة ، وإن
كانت الأمهات غنما فالأولى الوجوب ، لتناول اسم الغنم له . وإن قلنا لا يجب
لعدم الدليل ، والأصل براءة الذمة كان قويا . والأول أحوط . . )
وهو غير ظاهر .
( 2 ) هذا الفرض نادر جدا ، أو غير حاصل وإن كان ممكنا عقلا .
فصل في زكاة الأنعام
( 3 ) إجماعا ، كما عن الخلاف والغنية والانتصار ، بل عن غير واحد :