تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
الأول : الخمس ، وفيها شاة . الثاني : العشر ، وفيها شاتان . الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه . الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه . السادس : ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية . السابع : ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة . الثامن : ست وأربعون ، وفيها حقه ، وهي الداخلة في السنة الرابعة . التاسع : إحدى وستون ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة .
شرح
دعوى إجماع المسلمين عليه . ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ( ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت