الأول : الخمس ، وفيها شاة .
الثاني : العشر ، وفيها شاتان .
الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه .
الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه .
السادس : ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي
الداخلة في السنة الثانية .
السابع : ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة
في السنة الثالثة .
الثامن : ست وأربعون ، وفيها حقه ، وهي الداخلة في
السنة الرابعة .
التاسع : إحدى وستون ، وفيها جذعة ، وهي التي
دخلت في السنة الخامسة .
شرح
دعوى إجماع المسلمين عليه . ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) :
( ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى
عشرة ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها
ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا
وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى
خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت
على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت
واحدة ففيها حقة وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها
إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت