البغال ، والحمير ، والرقيق ( 1 ) .
الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء ،
كالبستان ، والخان والدكان ، ونحوها ( 2 ) .
شرح
الذكور شئ . قلت : فما في الحمير ؟ قال ( ع ) : ليس فيها شئ ) ( * 1 )
ومصحح محمد وزرارة عنهما ( ع ) جميعا ، قالا : ( وضع أمير المؤمنين ( ع )
على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على
البراذين دينارا ) ( * 2 ) . وهما غير ظاهرين في الوجوب . ولو سلم فمحمولان
على الاستحباب .
( 1 ) كما هو المشهور . لموثق سماعة : ( ليس على الرقيق زكاة . إلا
رقيق يبتغي به التجارة ، فإنه من المال الذي يزكى ) ( * 3 ) . نعم في مصحح
ابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهما سئلا عما في الرقيق ، فقالا :
( ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر ، إذا حال عليه الحول ) ( * 4 )
فيمكن حمله على الندب ، ويحمل الأول ونحوه على نفي التأكد . وحمل
الصاع على زكاة الفطرة خلاف الظاهر .
( 2 ) كما هو المعروف ، بل في الجواهر : ( لا خلاف أجده فيه ) .
ولم يعرف له دليل ، كما عن غير واحد الاعتراف به . نعم قوى في الجواهر
دخولها في مال التجارة ، لأن الاتجار التكسب والاسترباح ، وهو كما يكون بنقل
العين يكون باستنمائها مع بقائها . وفيه : أن الاستنماء إذا كان بقصد التعيش بالنماء
لا يكون من الاسترباح ، وإنما يكون منه إذا كان بقصد الاتجار بالنماء . بل .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 .