تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
البغال ، والحمير ، والرقيق ( 1 ) .
الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء ، كالبستان ، والخان والدكان ، ونحوها ( 2 ) .
شرح
الذكور شئ . قلت : فما في الحمير ؟ قال ( ع ) : ليس فيها شئ ) ( * 1 ) ومصحح محمد وزرارة عنهما ( ع ) جميعا ، قالا : ( وضع أمير المؤمنين ( ع ) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا ) ( * 2 ) . وهما غير ظاهرين في الوجوب . ولو سلم فمحمولان على الاستحباب . ( 1 ) كما هو المشهور . لموثق سماعة : ( ليس على الرقيق زكاة . إلا رقيق يبتغي به التجارة ، فإنه من المال الذي يزكى ) ( * 3 ) . نعم في مصحح ابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهما سئلا عما في الرقيق ، فقالا : ( ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر ، إذا حال عليه الحول ) ( * 4 ) فيمكن حمله على الندب ، ويحمل الأول ونحوه على نفي التأكد . وحمل الصاع على زكاة الفطرة خلاف الظاهر . ( 2 ) كما هو المعروف ، بل في الجواهر : ( لا خلاف أجده فيه ) . ولم يعرف له دليل ، كما عن غير واحد الاعتراف به . نعم قوى في الجواهر دخولها في مال التجارة ، لأن الاتجار التكسب والاسترباح ، وهو كما يكون بنقل العين يكون باستنمائها مع بقائها . وفيه : أن الاستنماء إذا كان بقصد التعيش بالنماء لا يكون من الاسترباح ، وإنما يكون منه إذا كان بقصد الاتجار بالنماء . بل .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 .