شرح
واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين
ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي
كل أربعين بنت لبون ) ( * 1 ) . ونحوه صحيح أبي بصير ( * 2 ) ، وكذا صحيح
ابن الحجاج ، إلا أنه بعد أن جعل في الخمس والسبعين بنتي لبون إلى تسعين
قال ( ع ) : ( فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ) ( * 3 )
ولم يتعرض لما بعد ذلك ، ولا ينافي ما قبله . نعم في رواية الكليني قال
بدله : ( فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ) ( * 4 ) . وربما ينافي
ما قبله . لكن الجمع العرفي بينهما ممكن بحمله على الأول .
هذا وعن ابن أبي عقيل : أنه أسقط النصاب السادس وهو الست
والعشرون وأوجب بنت المخاض في الخامس ، وهو الخمس والعشرون
وقريب منه ما عن ابن الجنيد ، فإنه أوجب بنت المخاض في الخمس والعشرين
فإن لم تكن فابن لبون فإن لم تكن فخمس شياه ، فإن زادت على الخمس والعشرين
ففيها بنت مخاض وعن الإنتصار : أن الاجماع تقدم على ابن الجنيد وتأخر عنه .
وكأنهما اعتمدا في ذلك على صحيح الفضلاء عن أبي جعفر ( ع ) وأبي
عبد الله ( ع ) قالا في صدقة الإبل : ( في كل خمس شاة إلى أن تبلغ
خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض . ثم ليس فيها شئ
حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها بنت لبون . ثم
ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها
حقة طروقة الفحل . ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الأنعام ملحق حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 4 .