العاشر : ست وسبعون ( 1 ) ، وفيها بنتا لبون .
الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيها حقتان .
شرح
ففيها جذعه . ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا بلغت
خمسا وسبعين ففيها بنتا لبون . ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين ففيها
حقتان طروقتا الفحل . ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرون ومائة ، فإذا
بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على
عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ) ( * 1 ) .
وعن الشيخ ( ره ) : حمله على التقية ، وعن المرتضى ( ره ) : حمله
على كون بنت المخاض على وجه القيمة للخمس شياه . وحمل أيضا على
تقدير قوله ( ع ) : ( وزادت واحدة ) يعني : فإذا بلغت ذلك وزادت
واحدة ففيها بنت مخاض وهكذا في بقية الفقرات المخالفة لما سبق .
والذي يدفع الاشكال : ما عن الصدوق في معاني الأخبار ، عن أبيه
عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى روايته
عن بعض النسخ الصحيحة : ( فإذا بلغت خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة
ففيها بنت مخاض ( إلى أن قال ) : فإذا بلغت خمسا وثلاثين فإن زادت
واحدة ففيها بنت لبون . ثم قال : إذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة
ففيها حقة . ثم قال : فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة . ثم قال :
فإذا بلغت خمسا وسبعين وزادت واحدة ففيها بنتا لبون . ثم قال : فإذا
بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقتان . . ) ( * 2 ) وذكر بقية الحديث .
( 1 ) على المشهور . وتدل عليه النصوص المتقدمة وعن الصدوقين :
أنها إذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإن زادت واحدة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 6 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الأنعام : حديث : 7 .