تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
العاشر : ست وسبعون ( 1 ) ، وفيها بنتا لبون . الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيها حقتان .
شرح
ففيها جذعه . ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها بنتا لبون . ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل . ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرون ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ) ( * 1 ) . وعن الشيخ ( ره ) : حمله على التقية ، وعن المرتضى ( ره ) : حمله على كون بنت المخاض على وجه القيمة للخمس شياه . وحمل أيضا على تقدير قوله ( ع ) : ( وزادت واحدة ) يعني : فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها بنت مخاض وهكذا في بقية الفقرات المخالفة لما سبق . والذي يدفع الاشكال : ما عن الصدوق في معاني الأخبار ، عن أبيه عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى روايته عن بعض النسخ الصحيحة : ( فإذا بلغت خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ( إلى أن قال ) : فإذا بلغت خمسا وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون . ثم قال : إذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة . ثم قال : فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة . ثم قال : فإذا بلغت خمسا وسبعين وزادت واحدة ففيها بنتا لبون . ثم قال : فإذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقتان . . ) ( * 2 ) وذكر بقية الحديث . ( 1 ) على المشهور . وتدل عليه النصوص المتقدمة وعن الصدوقين : أنها إذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإن زادت واحدة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الأنعام : حديث : 7 .