كالتفاح ، والمشمش ، ونحوهما ، دون الخضر والبقول ( 1 ) ،
كالقت ، والباذنجان ، والخيار ، والبطيخ ، ونحوها .
الثاني : مال تجارة على الأصح ( 2 ) .
شرح
فيه زكاة ؟ قال ( ع ) : لا ) . و ( الفرسك ) ك ( زبرج ) : ال ( خوخ )
أو ضرب منه أحمر ( * 1 ) ومصحح ابن مسلم : ( في البستان يكون فيه
الثمار ما لو بيع كان مالا ، هل فيه صدقة ؟ قال ( ع ) : لا ) ( * 2 ) وعن
الدروس والروضة : نسبته إلى الرواية ) فتكون هذه الروايات مخصصة
للاطلاق المتقدم .
( 1 ) كما عن جمع كثير التصريح به . ويشهد له مصحح زرارة المتقدم .
ونحوه صحيح ابن مسلم : ( عن الخضر فيها زكاة وإن بيع بالمال العظيم
فقال ( ع ) : لا ، وحتى يحول عليه الحول ) ( * 3 ) وما في مصحح الحلبي
المتقدم : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما في الخضر ؟ قال : وما هي ؟
قلت : القصب والبطيخ ومثله من الخضر . قال ( ع ) : ليس عليه شئ ) .
ونحوها غيرها .
( 2 ) كما عن الأكثر ، بل عن جماعة : نسبته إلى المشهور . ويقتضيه
الجمع بين ما دل على ثبوت الزكاة في مال التجارة ، مثل مصحح ابن مسلم :
( عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه ، وقد زكى ماله قبل أن يشتري
المتاع ، متى يزكيه ؟ فقال ( ع ) : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس
ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة
بعد ما أمسكه من بعد رأس ماله ) ( * 4 ) ونحوه غيره وما دل على نفيها
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 3 .