والحمص ، والماش ، والعدس ، ونحوها . وكذا الثمار ( 1 ) .
شرح
ابن مهزيار من الرواية عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 1 ) لكن قوله ( ع ) في
مصحح ابن مسلم : ( وأشباهه . . ) وقوله ( ع ) في مصحح زرارة :
( كل ما كيل بالصاع . . ) وكذا قول أبي الحسن ( ع ) في التوقيع :
( صدقوا الزكاة في كل شئ كيل ) ( * 2 ) يقتضي كون موضوع الحكم هو
المكيل . وبينه وبين عنوان : ( ما أنبتت الأرض ) عموم من وجه ، ومقتضى
كونهما مثبتين عدم تقييد أحدهما بالآخر ، لكن المحكي عن المشهور هو التقييد .
وكأن وجهه : ما في مصحح زرارة المتقدم ، حيث حكم ( ع ) بثبوت
الزكاة في كل ما كيل بالصاع ، مستشهدا بجعل النبي صلى الله عليه وآله الزكاة في كل
شئ أنبتت الأرض ، الظاهر في أن موضوع الحكمين واحد ، مقتضى
الاستشهاد أن يكون الموضوع : ( ما أنبتت الأرض ) .
ومنه يظهر الوجه في تعميم المشهور الحكم للموزون مع عدم ورود
خبر فيه ، كما اعترف به غير واحد . ولذا حكي عن بعض : أنه حكم بعدم
كفاية الوزن وحده ، بل عن المعتبر : لا زكاة فيما لا يكال ، كورق السدر
والآس . وكذا حكي عن الحلي والعلامة : أنهما صرحا بأنه لا زكاة في
الأزهار والأوراق ، فإن الجميع داخل فيما أنبتت الأرض ، وعليه فلا حاجة
إلى دعوى : أن ذكر الكيل في النصوص كناية عن التقدير ولو بالوزن
مع أنها غير ظاهرة . فتأمل جيدا .
( 1 ) على المشهور . لدخوله فيما يكال بالصاع . لكن عن موضع من
كشف الغطاء : عدم الاستحباب فيها . واستشهد له في الجواهر بمصحح
زرارة المتقدم ، المشتمل على عطف كل شئ يفسد من يومه على الخضر
والبقول . وبما في مصحح الحلبي : ( وعن الغضاة من الفرسك وأشباهه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 .