تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
والحمص ، والماش ، والعدس ، ونحوها . وكذا الثمار ( 1 ) .
شرح
ابن مهزيار من الرواية عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 1 ) لكن قوله ( ع ) في مصحح ابن مسلم : ( وأشباهه . . ) وقوله ( ع ) في مصحح زرارة : ( كل ما كيل بالصاع . . ) وكذا قول أبي الحسن ( ع ) في التوقيع : ( صدقوا الزكاة في كل شئ كيل ) ( * 2 ) يقتضي كون موضوع الحكم هو المكيل . وبينه وبين عنوان : ( ما أنبتت الأرض ) عموم من وجه ، ومقتضى كونهما مثبتين عدم تقييد أحدهما بالآخر ، لكن المحكي عن المشهور هو التقييد . وكأن وجهه : ما في مصحح زرارة المتقدم ، حيث حكم ( ع ) بثبوت الزكاة في كل ما كيل بالصاع ، مستشهدا بجعل النبي صلى الله عليه وآله الزكاة في كل شئ أنبتت الأرض ، الظاهر في أن موضوع الحكمين واحد ، مقتضى الاستشهاد أن يكون الموضوع : ( ما أنبتت الأرض ) . ومنه يظهر الوجه في تعميم المشهور الحكم للموزون مع عدم ورود خبر فيه ، كما اعترف به غير واحد . ولذا حكي عن بعض : أنه حكم بعدم كفاية الوزن وحده ، بل عن المعتبر : لا زكاة فيما لا يكال ، كورق السدر والآس . وكذا حكي عن الحلي والعلامة : أنهما صرحا بأنه لا زكاة في الأزهار والأوراق ، فإن الجميع داخل فيما أنبتت الأرض ، وعليه فلا حاجة إلى دعوى : أن ذكر الكيل في النصوص كناية عن التقدير ولو بالوزن مع أنها غير ظاهرة . فتأمل جيدا . ( 1 ) على المشهور . لدخوله فيما يكال بالصاع . لكن عن موضع من كشف الغطاء : عدم الاستحباب فيها . واستشهد له في الجواهر بمصحح زرارة المتقدم ، المشتمل على عطف كل شئ يفسد من يومه على الخضر والبقول . وبما في مصحح الحلبي : ( وعن الغضاة من الفرسك وأشباهه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 .