تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال ( 1 ) ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ، ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا وأراد تفريغ الذمة ، فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك .
( مسألة 19 ) : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه ( 2 ) فإنهم ( ع ) أباحوا لشيعتهم ذلك ، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها . وسواء كان من المناكح ، والمساكن ، والمتاجر ، أو غيرها .
شرح
( 1 ) تقدم الكلام فيه في الزكاة ، في المسألة السادسة عشرة من فصل الختام . فراجع . ( 2 ) قد اشتهر في كلام الأصحاب ( رض ) تحليل المناكح والمساكن والمتاجر في زمان الغيبة ونحوه ، من أزمنة قصور يد العدل . بل ظاهر بعض : الاتفاق عليه ، وإن كان ظاهر بعض العبارات : اختصاص التحليل بالمناكح ، دون المساكن والمتاجر . والذين صرحوا بالتعميم اختلف ظاهر كلامهم في اختصاص ذلك التحليل بالأنفال ، أو الخمس ، أو يعمهما . وعلى الثاني في اختصاصه بحقهم ( ع ) ، أو يعم حق بقية الأصناف . وفي اختصاصه بمن هي في يده ، أو يعم غيره ، وفي تفسيرها وتعيين المراد بها . ففي الأول ، قيل كما عن المسالك وغيرها : إنها السراري المسبية من أهل الحرب ، وقيل : إنها السراري التي يشتريها بثمن فيه الخمس ، وقيل : إنه مهور الزوجات التي فيها الخمس . وفي الثاني ، قيل : إنه المسكن الذي يغتنم من الكفار ، وقيل . إنه المسكن المختص بالإمام ، كرؤوس الجبال ، وقيل : إنه المسكن الذي يشترى من أرباح التجارات ، وقيل :
مستمسك العروة — صفحة 591 | السيد محسن الحكيم