خمسا ، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه
عوضا عنه .
( مسألة 12 ) : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده
فالأولى دفعه هناك . ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان .
( مسألة 13 ) : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير
بلده جاز نقل حصة الإمام ( ع ) إليه ( 1 ) ، بل الأقوى جواز
ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط . موجودا في بلده أيضا
بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل ، أو كان هناك
مرجح آخر .
( مسألة 14 ) : قد مر : أنه يجوز للمالك أن يدفع
الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا ، ولكن يجب أن
يكون بقيمته الواقعية ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها
لم تبرأ ذمته ، وإن قبل المستحق ورضي ( 2 ) .
( مسألة 15 ) : لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض
شرح
( 1 ) حيث عرفت أن المعيار في جواز التصرف في حصة الإمام ( ع )
الرضا ، يدور أمر النقل وعدمه مداره ، ومع تساوي النقل وعدمه فيه
يتخير . ولو ثبت أنه تحت ولاية الحاكم ، فمع الدوران بين الحاكم في بلده
والحاكم في بلد آخر ، يجري الحكم الثابت مع الدوران بين فقير البلد وفقير
غيره ، من جواز النقل وعدمه .
( 2 ) لأن المدار على جوازه شرعا . ولم يدل دليل عليه مع قبول
المستحق . نعم لو صالح المستحق عن العروض بمقدار الخمس ، ثم احتسب
ذلك المقدار جاز .