تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
خمسا ، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه . ( مسألة 12 ) : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك . ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان . ( مسألة 13 ) : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام ( ع ) إليه ( 1 ) ، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط . موجودا في بلده أيضا بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل ، أو كان هناك مرجح آخر . ( مسألة 14 ) : قد مر : أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا ، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته ، وإن قبل المستحق ورضي ( 2 ) .
( مسألة 15 ) : لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض
شرح
( 1 ) حيث عرفت أن المعيار في جواز التصرف في حصة الإمام ( ع ) الرضا ، يدور أمر النقل وعدمه مداره ، ومع تساوي النقل وعدمه فيه يتخير . ولو ثبت أنه تحت ولاية الحاكم ، فمع الدوران بين الحاكم في بلده والحاكم في بلد آخر ، يجري الحكم الثابت مع الدوران بين فقير البلد وفقير غيره ، من جواز النقل وعدمه . ( 2 ) لأن المدار على جوازه شرعا . ولم يدل دليل عليه مع قبول المستحق . نعم لو صالح المستحق عن العروض بمقدار الخمس ، ثم احتسب ذلك المقدار جاز .