لكن مع الضمان لو تلف ( 1 ) . ولا فرق بين البلد القريب
والبعيد ، وإن كان الأولى القريب ، إلا مع المرجح للبعيد .
( مسألة 9 ) : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه
ضمان ، ولو مع وجود المستحق ( 2 ) . وكذا لو وكله في قبضه
عنه بالولاية العامة ، ثم أذن في نقله ( 3 ) .
( مسألة 10 ) : مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز ( 4 )
ومن الخمس في صورة الوجوب .
( مسألة 11 ) : ليس من النقل لو كان له مال في بلد
آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده ( 5 ) ،
وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه
شرح
البناء على الجواز في محله . وعلى هذا فالمدار في المنع والجواز على
لزوم التأخير وعدمه .
( 1 ) كما عن جماعة التصريح به ، وعن المنتهى الاجماع عليه . ويقتضيه
ظاهر بعض النصوص المتقدمة في الزكاة .
( 2 ) كأنه لقصور نصوص الضمان عن شمول المورد ، والأصل عدمه .
أو لكون مرجع الإذن إلى إسقاط الضمان .
( 3 ) الحكم فيه ظاهر ، لأنه بقبضه بعنوان الوكالة حصل الدفع اللازم .
والضمان خلاف مقتضى الولاية ، فإن يد الولي لا توجب الضمان .
( 4 ) إذ لا وجه لجعله على الخمس بعد عدم كونه لمصلحته ، بخلاف
الصورة الآتية ، فإن جعله على المالك خلاف قاعدة نفي الضر .
( 5 ) كما هو ظاهر . لكن يجري فيه إشكال النقل إذا استلزم تأخيرا
عن أداء الحق . وكذا الحال في الفرض الأخير .