تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
لكن مع الضمان لو تلف ( 1 ) . ولا فرق بين البلد القريب والبعيد ، وإن كان الأولى القريب ، إلا مع المرجح للبعيد . ( مسألة 9 ) : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ، ولو مع وجود المستحق ( 2 ) . وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ، ثم أذن في نقله ( 3 ) . ( مسألة 10 ) : مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز ( 4 ) ومن الخمس في صورة الوجوب . ( مسألة 11 ) : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده ( 5 ) ، وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه
شرح
البناء على الجواز في محله . وعلى هذا فالمدار في المنع والجواز على لزوم التأخير وعدمه . ( 1 ) كما عن جماعة التصريح به ، وعن المنتهى الاجماع عليه . ويقتضيه ظاهر بعض النصوص المتقدمة في الزكاة . ( 2 ) كأنه لقصور نصوص الضمان عن شمول المورد ، والأصل عدمه . أو لكون مرجع الإذن إلى إسقاط الضمان . ( 3 ) الحكم فيه ظاهر ، لأنه بقبضه بعنوان الوكالة حصل الدفع اللازم . والضمان خلاف مقتضى الولاية ، فإن يد الولي لا توجب الضمان . ( 4 ) إذ لا وجه لجعله على الخمس بعد عدم كونه لمصلحته ، بخلاف الصورة الآتية ، فإن جعله على المالك خلاف قاعدة نفي الضر . ( 5 ) كما هو ظاهر . لكن يجري فيه إشكال النقل إذا استلزم تأخيرا عن أداء الحق . وكذا الحال في الفرض الأخير .