تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح ( 1 ) . نعم
يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر . أحدها : الحبوب مما يكال أو يوزن ( 2 ) ، كالأرز ،
شرح
تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض عليكم من الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، ومن الحنطة ، والشعير والتمر ، والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفا لهم عما سوى ذلك ) ( * 1 ) ومصحح الفضلاء عن أبي جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) قالا : ( فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سواهن : في الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر والزبيب ، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك ) ( * 2 ) ونحوهما غيرهم . ( 1 ) إجماعا حكاه جماعة كثيرة ، منهم الشيخان ، والسيدان والفاضلان وغيرهم ، كما يقتضيه الصحيحان المتقدمان وغيرهما . وعن يونس : وجوبها في كل ما يدخل القفيز من الحبوب في أرض العشر وكذا عن ابن الجنيد مضافا إلى وجوبها في الزيت والزيتون والعسل من أرض العشر . وعن بعض : وجوبها في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن ، وعن آخر : وجوبها في مال التجارة ، اعتمادا على ظاهر بعض النصوص الذي لا يصلح لمعارضة ما سبق ، مما هو صريح في النفي أو كالصريح فيه . فالواجب الحمل على الاستحباب ، أو التقية ، كما سيأتي . ( 2 ) كما هو المعروف المدعى عليه الاجماع ، خلافا لمن سبق فذهب إلى الوجوب ، اعتمادا على ظاهر مصحح ابن مسلم : ( عن الحبوب ما يزكى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل الباب : 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 4 .