والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح ( 1 ) . نعم
يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر .
أحدها : الحبوب مما يكال أو يوزن ( 2 ) ، كالأرز ،
شرح
تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض عليكم
من الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، ومن الحنطة ، والشعير
والتمر ، والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفا لهم عما
سوى ذلك ) ( * 1 ) ومصحح الفضلاء عن أبي جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع )
قالا : ( فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنها
رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سواهن : في
الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر
والزبيب ، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك ) ( * 2 ) ونحوهما غيرهم .
( 1 ) إجماعا حكاه جماعة كثيرة ، منهم الشيخان ، والسيدان والفاضلان
وغيرهم ، كما يقتضيه الصحيحان المتقدمان وغيرهما . وعن يونس : وجوبها
في كل ما يدخل القفيز من الحبوب في أرض العشر وكذا عن ابن الجنيد
مضافا إلى وجوبها في الزيت والزيتون والعسل من أرض العشر . وعن بعض :
وجوبها في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن ، وعن آخر : وجوبها
في مال التجارة ، اعتمادا على ظاهر بعض النصوص الذي لا يصلح لمعارضة
ما سبق ، مما هو صريح في النفي أو كالصريح فيه . فالواجب الحمل على
الاستحباب ، أو التقية ، كما سيأتي .
( 2 ) كما هو المعروف المدعى عليه الاجماع ، خلافا لمن سبق فذهب
إلى الوجوب ، اعتمادا على ظاهر مصحح ابن مسلم : ( عن الحبوب ما يزكى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1
( * 2 ) الوسائل الباب : 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 4 .