شرح
منها ؟ قال ( ع ) : البر ، والشعير ، والذرة ، والدخن ، والأرز ، والسلت
والعدس والسمسم ، كل هذا يزكى وأشباهه ) ( * 1 ) ، ومصحح زرارة
الذي هو نحوه بزيادة قال ( ع ) : ( كل ما يكال بالصاع فبلغ الأوساق
فعليه الزكاة . وقال : جعل رسول الله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض
إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه ) ( * 2 ) ومصححه
الآخر : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : في الذرة شئ ؟ فقال لي : الذرة
والعدس ، والسلت ، والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير . وكل ما كيل
بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة ) ( * 3 ) ونحوها
غيرها ، المحمول جميعا على الاستحباب ، جمعا بينها وبين ما سبق مما هو صريح
في العفو عما عدا التسعة .
وعن السيد ( ره ) حملها على التقية ويشير إليه ما في خبر أبي بصير :
( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : هل في الأرز شئ ؟ فقال ( ع ) : نعم
ثم قال ( ع ) : إن المدينة لم تكن يومئذ أرض رز فيقال فيه ، ولكنه قد
جعل فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه ؟ ) ( * 4 ) لكن
مع اختصاص ذلك بالحديث المزبور يمكن الاعتماد في الاستحباب على
الاجماع المدعى ، ولو بضميمة قاعدة التسامح على تقدير تماميتها .
ثم أنه قد اختلفت النصوص المذكورة في العنوان المأخوذ موضوعا
للحكم ، ففي بعضها : ما كيل بالصاع ، وفي بعضها : ما أنبتت الأرض ،
وفي بعضها : الحبوب ، والأخير مذكور في الأحاديث المتقدمة ، وفي حديث
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 10 .
( * 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 11 .