تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
منها ؟ قال ( ع ) : البر ، والشعير ، والذرة ، والدخن ، والأرز ، والسلت والعدس والسمسم ، كل هذا يزكى وأشباهه ) ( * 1 ) ، ومصحح زرارة الذي هو نحوه بزيادة قال ( ع ) : ( كل ما يكال بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة . وقال : جعل رسول الله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه ) ( * 2 ) ومصححه الآخر : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : في الذرة شئ ؟ فقال لي : الذرة والعدس ، والسلت ، والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير . وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة ) ( * 3 ) ونحوها غيرها ، المحمول جميعا على الاستحباب ، جمعا بينها وبين ما سبق مما هو صريح في العفو عما عدا التسعة . وعن السيد ( ره ) حملها على التقية ويشير إليه ما في خبر أبي بصير : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : هل في الأرز شئ ؟ فقال ( ع ) : نعم ثم قال ( ع ) : إن المدينة لم تكن يومئذ أرض رز فيقال فيه ، ولكنه قد جعل فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه ؟ ) ( * 4 ) لكن مع اختصاص ذلك بالحديث المزبور يمكن الاعتماد في الاستحباب على الاجماع المدعى ، ولو بضميمة قاعدة التسامح على تقدير تماميتها . ثم أنه قد اختلفت النصوص المذكورة في العنوان المأخوذ موضوعا للحكم ، ففي بعضها : ما كيل بالصاع ، وفي بعضها : ما أنبتت الأرض ، وفي بعضها : الحبوب ، والأخير مذكور في الأحاديث المتقدمة ، وفي حديث
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 10 . ( * 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 11 .