تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
شرح
الإمام ( ع ) ، فمن ذاهب إلى إباحته للشيعة مطلقا كما عن سلار الديلمي في المراسم ، والمدارك والذخيرة والمفاتيح والوافي والحدائق . وعن كشف الرموز : نسبته إلى قوم من المتقدمين ، وفي الحدائق : نسبته إلى جملة من معاصريه أو إذا لم يكن محتاج من الأصناف الثلاثة وإلا وجب صرفه فيهم ، كما اختاره في الوسائل . اعتمادا على نصوص تضمنت تحليل الخمس التي هي مع قصور دلالة جملة منها ، وإعراض الأصحاب عنها معارضة بما يوجب طرحها ، أو حملها على بعض المحامل التي لا تأباها ، كما تقدم التعرض لذلك في أوائل كتاب الخمس . مضافا إلى أن الإباحة المدعاة مالكية لا شرعية . وحينئذ تكون الشبهة موضوعية ، والرجوع إلى أخبار الآحاد فيها غير ظاهر . ومن ذاهب إلى وجوب عزله ، وإيداعه ، والوصية به عند الموت ، كما عن المقنعة والحلبي والقاضي والحلي ، ونسب إلى السيد في المسائل الحائرية وفي المنتهى بعد نسبته إلى جمهور أصحابنا قال : ( إنه حسن . . ) . وكأنه علم بالقواعد المعول عليها في المال المعلوم مالكه ، مع عدم إمكان إيصاله إليه . وفيه مع أن ذلك مظنة الخطر والضرر في أكثر الأوقات ، فيكون تفريطا في مال الغير : أنه يتم لو لم يعلم برضا الإمام ( ع ) بصرفه في بعض المصارف . ومن ذاهب إلى وجوب دفنه ، كما عن بعض الأصحاب حكاه عنه في المقنعة والنهاية والمنتهى ، اعتمادا على أنه أحفظ . ولما روي : من أن الأرض تخرج كنوزها للحجة ( ع ) عند ظهوره ( * 1 ) . وفيه ما عرفت . مضافا إلى أن الاعتماد في التصرف المذكور على الرواية المذكورة كما ترى . ومن ذاهب إلى وجوب صرفه في المحتاجين من الذرية الطاهرة ( زادهم
هامش
( * 1 ) الاحتجاج الجزء : 2 صفحة 10 : الطبعة الحديثة .