شرح
الإمام ( ع ) ، فمن ذاهب إلى إباحته للشيعة مطلقا كما عن سلار الديلمي
في المراسم ، والمدارك والذخيرة والمفاتيح والوافي والحدائق . وعن كشف
الرموز : نسبته إلى قوم من المتقدمين ، وفي الحدائق : نسبته إلى جملة من
معاصريه أو إذا لم يكن محتاج من الأصناف الثلاثة وإلا وجب صرفه
فيهم ، كما اختاره في الوسائل . اعتمادا على نصوص تضمنت تحليل الخمس
التي هي مع قصور دلالة جملة منها ، وإعراض الأصحاب عنها معارضة
بما يوجب طرحها ، أو حملها على بعض المحامل التي لا تأباها ، كما تقدم
التعرض لذلك في أوائل كتاب الخمس . مضافا إلى أن الإباحة المدعاة
مالكية لا شرعية . وحينئذ تكون الشبهة موضوعية ، والرجوع إلى أخبار
الآحاد فيها غير ظاهر .
ومن ذاهب إلى وجوب عزله ، وإيداعه ، والوصية به عند الموت ،
كما عن المقنعة والحلبي والقاضي والحلي ، ونسب إلى السيد في المسائل الحائرية
وفي المنتهى بعد نسبته إلى جمهور أصحابنا قال : ( إنه حسن . . ) .
وكأنه علم بالقواعد المعول عليها في المال المعلوم مالكه ، مع عدم إمكان
إيصاله إليه . وفيه مع أن ذلك مظنة الخطر والضرر في أكثر الأوقات ،
فيكون تفريطا في مال الغير : أنه يتم لو لم يعلم برضا الإمام ( ع ) بصرفه
في بعض المصارف .
ومن ذاهب إلى وجوب دفنه ، كما عن بعض الأصحاب حكاه عنه في
المقنعة والنهاية والمنتهى ، اعتمادا على أنه أحفظ . ولما روي : من أن الأرض
تخرج كنوزها للحجة ( ع ) عند ظهوره ( * 1 ) . وفيه ما عرفت . مضافا إلى
أن الاعتماد في التصرف المذكور على الرواية المذكورة كما ترى .
ومن ذاهب إلى وجوب صرفه في المحتاجين من الذرية الطاهرة ( زادهم
هامش
( * 1 ) الاحتجاج الجزء : 2 صفحة 10 : الطبعة الحديثة .