ولا فرق بين أن يكون علويا ، أو عقيليا ، أو عباسيا ( 1 ) .
وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي صلى الله عليه وآله على غيره أو توفيره ،
كالفاطميين ( 2 ) .
( مسألة 4 ) : لا يصدق من ادعى النسب ( 3 ) إلا
شرح
( 1 ) بلا خلاف ، بل في الجواهر : ( الاجماع محصل ومنقول عليه . . )
للنصوص الكثيرة المستفادة منها : أن المستحق مطلق الهاشمي ، من دون فرق
بين أفراده . مضافا إلى صحيح ابن سنان : ( لا تحل الصدقة لولد العباس ،
ولا لنظرائهم من بني هاشم ) ( * 1 ) ، بضميمة ما تضمن ، ومن النص والاجماع
على أن الخمس يستحقه من تحرم عليه الصدقة . وأما ما في بعض النصوص
من كون المستحق ذرية النبي صلى الله عليه وآله ، أو أهل بيته ( * 2 ) ، أو آل محمد صلى الله عليه وآله ( * 3 )
أو فاطمة ( عليها السلام ) وذريتها ، أو نحو ذلك فمحمول إما على بعض
الخمس ، أو على التغليب ، لأنهم ( عليهم السلام ) السبب في التشريع ،
أو نحو ذلك .
( 2 ) قال في الدروس : ( وينبغي توفير الطالبيين على غيرهم ، وولد
فاطمة ( عليها السلام ) على الباقين . . ) وعن كشف الغطاء : ليس بالبعيد
تقدم الرضوي ، ثم الموسوي ، ثم الحسيني والحسني ، وتقديم كل من كانت
علاقته بالأئمة أكثر . . ) .
( 3 ) لأصالة عدم الحجية . وعن كشف الغطاء : ( أنه يصدق إن لم
يكن متهما ، كمدعي الفقر . . ) . ووجهه غير ظاهر ، وقد عرفت الاشكال
في ذلك في دعوى الفقر ، فضلا عن المقام . نعم لا يبعد البناء على الحجية
مع الاطمئنان ، لعين ما تقدم في الفقر . فلاحظ . أما إذا كان الشياع مفيدا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 3 .
( * 2 ) لاحظ مرسل حماد المروي في الوسائل باب : 1 من أبواب قسمة الخمس حديث : 8 .
( * 3 ) لاحظ مرفوع أحمد بن محمد المروي في الوسائل باب : 1 من أبواب قسمة الخمس حديث : 9 .