مع فقره ، حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها .
( مسألة 6 ) : لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق
واحد ولو دفعة - على الأحوط ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : النصف من الخمس الذي للإمام ( ع )
أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه ، وهو المجتهد الجامع للشرائط ( 2 )
شرح
( 1 ) كما في الدروس . وعن المسالك ، وجعله في الجواهر الأقوى في
النظر . بل قال : ( لا أجد فيه خلافا . . ) وإن جعل الجواز وجها في
المسالك . للمرسلين المتقدمين في اعتبار الفقر في اليتيم ، المنجبرين بفتوى
المشهور . لكن استشكل في دلالتهما غير واحد - منهم شيخنا الأعظم ( ره ) :
بظهورهما في صورة اجتماع الخمس جميعه عند الإمام ، وتوليه القسمة بينهم .
ولعل ذلك حينئذ لئلا يحصل العوز على بعض المستحقين ، فيكون حيفا
عليهم ويحتاجون إلى أخذ الصدقة ، وذلك خلاف مقتضى مقامه الأقدس
ومحله الأرفع ، ولا يجري في حق المالك . ولذا تدلان أيضا على وجوب
إعطاء الكفاية من الخمس مع الامكان ، وإعطاء التتمة من مال الإمام مع
عدم الامكان . والأول لم يقل به أحد بالنسبة إلى المالك في زمان الغيبة
وعدم بسط اليد . والثاني محل الخلاف بين الأعلام . فالعمدة في المنع :
عدم ثبوت إطلاق يقتضي جواز الاعطاء مطلقا . ودليل التشريع وارد في
مقام الاستحقاق لا غير . والأصل يقتضي الاحتياط .
ومنه يظهر ضعف ما عن المناهل ، من أن الأقوى جواز الاعطاء فوق
الكفاية . اللهم إلا أن يبنى على إلحاق الخمس بالزكاة . لكن قد عرفت
التأمل فيها أيضا . ثم إن هذا الحكم على تقدير تماميته لا فرق فيه بين
أن يكون الدفع من المالك وأن يكون من الحاكم ، لا طراد وجهه فيهما . فلا حظ
( 2 ) قد اختلف الأصحاب ( رض ) في نصف الخمس الراجع إلى