تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
( مسألة 18 ) : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها ( 1 ) .
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة تجب الزكاة في تسعة أشياء ( 2 ) : الأنعام الثلاثة وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم والنقدين وهما : الذهب ، والفضة والغلات الأربع ، وهي : الحنطة ، والشعير ، والتمر ،
شرح
والله سبحانه أعلم . ( 1 ) إذ لا موجب لسقوطها بالبيع . وكذا لو اشترى بعض النصاب بناء على عدم جواز التصرف في النصاب قبل الاخراج ، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى . فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة ( 2 ) بلا خلاف أجده بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين ، كذا في الجواهر . وعن التذكرة : أنه مجمع عليه بين المسلمين . ونحوه عن المنتهى وغيره ، بل عن المستند : أنه من ضروريات الدين . وتشهد له جملة من النصوص وفي الجواهر : أنها متواترة منها : صحيح ابن سنان : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : لما نزلت آية الزكاة : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها . . ) ( * 1 ) في شهر رمضان ، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس : إن الله
هامش
( * 1 ) التوبة : 103 .