( مسألة 18 ) : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب
بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها ( 1 ) .
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
تجب الزكاة في تسعة أشياء ( 2 ) : الأنعام الثلاثة وهي :
الإبل ، والبقر ، والغنم والنقدين وهما : الذهب ، والفضة
والغلات الأربع ، وهي : الحنطة ، والشعير ، والتمر ،
شرح
والله سبحانه أعلم .
( 1 ) إذ لا موجب لسقوطها بالبيع . وكذا لو اشترى بعض النصاب
بناء على عدم جواز التصرف في النصاب قبل الاخراج ، على ما سيأتي
إن شاء الله تعالى .
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
( 2 ) بلا خلاف أجده بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل هو من
ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين ، كذا في الجواهر . وعن
التذكرة : أنه مجمع عليه بين المسلمين . ونحوه عن المنتهى وغيره ، بل عن
المستند : أنه من ضروريات الدين . وتشهد له جملة من النصوص وفي
الجواهر : أنها متواترة منها : صحيح ابن سنان : ( قال أبو عبد الله ( ع ) :
لما نزلت آية الزكاة : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها . . ) ( * 1 )
في شهر رمضان ، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس : إن الله
هامش
( * 1 ) التوبة : 103 .