تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
سهم لله سبحانه ، وسهم للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وسهم للإمام ( ع ) ( 1 ) . وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء ، وعجل الله تعالى فرجه ( 2 ) ، وثلاثة
شرح
المال والخمس ، لا مثله في القسمة المذكورة ، وإن كان هو خلاف الظاهر . ( 1 ) لأنه المراد من ذي القربى في الكتاب والسنة ، كما صرحت بذلك النصوص ، التي منها مرسل ابن بكير المتقدم . وعن بعض علمائنا وعن المختلف أنه ابن الجنيد : أن المراد به أقارب النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم ، كما هو ظاهر صحيح ربعي وابن مسكان المتقدمين . لكن لا مجال للعمل بهما بعد حكاية الاجماع عن جماعة صريحا وظاهرا على خلافهما . أو إمكان حملهما على ما عرفت ، مما هو صريح في أنه الإمام . ولا ينافيه الجمع ، لامكان إرادة مجموع الأئمة . ( 2 ) كما صرح به في كلام جماعة ، ويقتضيه ما سبق . وفي صحيح البزنطي عن الرضا ( ع ) في تفسير الآية الشريفة : ( فقيل له : فما كان لله فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للإمام ) ( * 1 ) ، وفي مرسل حماد : ( فسهم الله ، وسهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأولي الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة وله ثلاثة أسهم ، سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله . وله نصف الخمس كلا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ) ( * 2 ) ونحوهما غيرهما . ثم إنه لا فرق بين الموارد في وجوب قسمة الخمس على النحو المذكور وفي المدارك : ( الأصحاب قاطعون بتساوي الأنواع في المصرف . . ) ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قسمة الخمس حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قسمة الخمس حديث : 8 .
مستمسك العروة — صفحة 569 | السيد محسن الحكيم