سهم لله سبحانه ، وسهم للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
وسهم للإمام ( ع ) ( 1 ) . وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان
أرواحنا له الفداء ، وعجل الله تعالى فرجه ( 2 ) ، وثلاثة
شرح
المال والخمس ، لا مثله في القسمة المذكورة ، وإن كان هو خلاف الظاهر .
( 1 ) لأنه المراد من ذي القربى في الكتاب والسنة ، كما صرحت بذلك
النصوص ، التي منها مرسل ابن بكير المتقدم . وعن بعض علمائنا وعن
المختلف أنه ابن الجنيد : أن المراد به أقارب النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم ،
كما هو ظاهر صحيح ربعي وابن مسكان المتقدمين . لكن لا مجال للعمل بهما
بعد حكاية الاجماع عن جماعة صريحا وظاهرا على خلافهما . أو إمكان
حملهما على ما عرفت ، مما هو صريح في أنه الإمام . ولا ينافيه الجمع ، لامكان
إرادة مجموع الأئمة .
( 2 ) كما صرح به في كلام جماعة ، ويقتضيه ما سبق . وفي صحيح
البزنطي عن الرضا ( ع ) في تفسير الآية الشريفة : ( فقيل له : فما كان
لله فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله
فهو للإمام ) ( * 1 ) ، وفي مرسل حماد : ( فسهم الله ، وسهم رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) لأولي الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة
وله ثلاثة أسهم ، سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله . وله نصف
الخمس كلا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم
لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ) ( * 2 ) ونحوهما غيرهما .
ثم إنه لا فرق بين الموارد في وجوب قسمة الخمس على النحو المذكور
وفي المدارك : ( الأصحاب قاطعون بتساوي الأنواع في المصرف . . ) ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قسمة الخمس حديث : 6 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قسمة الخمس حديث : 8 .