ويجب على الولي والسيد إخراجه . وفي تعلقه بأرباح مكاسب
الطفل اشكال ( 1 ) ، والأحوط إخراجه بعد بلوغه .
شرح
وفيما يفضل في يد الأجير للحج : ( ليس عليه الخمس ) ( * 1 ) ، وفيما
سرح به صاحب الخمس : ( لا خمس عليك فيما سرح به صاحب
الخمس ) ( * 2 ) ، وفي غلة الرحى وثمن السمك وغيره : ( يجب عليك فيه
الخمس ) ( * 3 ) ، وغير ذلك مما يكون المراد من الاستعلاء فيه التكليف
المترتب على الوضع . وبالجملة : المناقشة المذكورة ضعيفة .
( 1 ) لاطلاق النصوص ، والفتاوى ، ومعاقد الاجماعات . بل قيل :
إن تصريحهم باشتراط الكمال في الزكاة وإهمالهم ذلك هنا الصريح في عدم
اشتراطه هنا ، وفي رسالة شيخنا الأعظم ( ره ) : ( أنه يفهم من استدلال
العلماء لوجوب الخمس في الكنز والمعدن والغوص بأنها اكتسابات فتدخل
تحت الآية ، ثم تعميم الوجوب فيها للصبي والمجنون ، ثم دعواهم الاجماع
على وجوب الخمس في مطلق الاكتسابات : عدم الفرق بين البالغ وغيره .
فتفطن . . ) . ولا طلاق ما ورد : من أنه ليس على مال اليتيم في الدين ،
والمال الصامت شئ ( * 4 ) ، وليس في مال المملوك شئ ( * 5 ) فإنه شامل
للخمس . لكن في الأخير : أن إطلاقه بنحو يشمل غير الزكاة ممنوع ، فإن
قوله ( ع ) في ذيل الأول : ( فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة ) ) ، وفي ذيل
الثاني : ( ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 9 .
( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 .