تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
ويجب على الولي والسيد إخراجه . وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل اشكال ( 1 ) ، والأحوط إخراجه بعد بلوغه .
شرح
وفيما يفضل في يد الأجير للحج : ( ليس عليه الخمس ) ( * 1 ) ، وفيما سرح به صاحب الخمس : ( لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس ) ( * 2 ) ، وفي غلة الرحى وثمن السمك وغيره : ( يجب عليك فيه الخمس ) ( * 3 ) ، وغير ذلك مما يكون المراد من الاستعلاء فيه التكليف المترتب على الوضع . وبالجملة : المناقشة المذكورة ضعيفة . ( 1 ) لاطلاق النصوص ، والفتاوى ، ومعاقد الاجماعات . بل قيل : إن تصريحهم باشتراط الكمال في الزكاة وإهمالهم ذلك هنا الصريح في عدم اشتراطه هنا ، وفي رسالة شيخنا الأعظم ( ره ) : ( أنه يفهم من استدلال العلماء لوجوب الخمس في الكنز والمعدن والغوص بأنها اكتسابات فتدخل تحت الآية ، ثم تعميم الوجوب فيها للصبي والمجنون ، ثم دعواهم الاجماع على وجوب الخمس في مطلق الاكتسابات : عدم الفرق بين البالغ وغيره . فتفطن . . ) . ولا طلاق ما ورد : من أنه ليس على مال اليتيم في الدين ، والمال الصامت شئ ( * 4 ) ، وليس في مال المملوك شئ ( * 5 ) فإنه شامل للخمس . لكن في الأخير : أن إطلاقه بنحو يشمل غير الزكاة ممنوع ، فإن قوله ( ع ) في ذيل الأول : ( فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة ) ) ، وفي ذيل الثاني : ( ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 9 . ( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 2 . ( * 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 .